ج.ر 6612 · ص 5823
الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي للهيئة
المادة 18
من قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
ف 1يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للهيئة بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
ف 2يعتبر رئيس (ة) الهيئة هو الآمر بصرف ميزانية الهيئة وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي المذكور، وله أن يعين الأمين (ة) العام (ة) للهيئة آمرا مساعدا بالصرف.
ف 3ويتولى محاسب عمومي ملحق بالهيئة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى الهيئة بجميع الصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين، بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.
ف 4يخضع تنفيذ ميزانية الهيئة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 79.14 — madda.ma
الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي للهيئة
المادة 14 – المادة 19- المادة 14يساعد الرئيس (ة) في مهامه أمين (ة) عام (ة) يعين بظهير شريف.
- المادة 15يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية والتقنية للهيئة بموجب النظام الداخلي للهيئة.
- المادة 16تعتبر العضوية في الهيئة تطوعية. غير أنه يمكن منح تعويضات عن المهام الموكولة للأعضاء من طرف الهيئة، تحدد مقاديرها وشروط منحها وكيفية صرفها بموجب مرسوم.
- المادة 17ترصد الدولة لفائدة الهيئة الاعتمادات المالية اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها، وتسجل هذه الاعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
- المادة 18يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للهيئة بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة 19تستعين الهيئة، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة لها، بموظفين يلحقون لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو بأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود طبق