ج.ر 6612 · ص 5823
الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي للهيئة
المادة 19
من قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
ف 1تستعين الهيئة، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة لها، بموظفين يلحقون لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو بأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود طبقا لنفس الشروط المطبقة على الموظفين العاملين بإدارات الدولة.
ف 2ويمكن للهيئة الاستعانة، عند الاقتضاء، بمستشارين وخبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة ولفترة معينة، وذلك على أساس دفاتر تحملات تحدد شروط التعاقد معهم.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 79.14 — madda.ma
الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي للهيئة
المادة 14 – المادة 19- المادة 14يساعد الرئيس (ة) في مهامه أمين (ة) عام (ة) يعين بظهير شريف.
- المادة 15يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية والتقنية للهيئة بموجب النظام الداخلي للهيئة.
- المادة 16تعتبر العضوية في الهيئة تطوعية. غير أنه يمكن منح تعويضات عن المهام الموكولة للأعضاء من طرف الهيئة، تحدد مقاديرها وشروط منحها وكيفية صرفها بموجب مرسوم.
- المادة 17ترصد الدولة لفائدة الهيئة الاعتمادات المالية اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها، وتسجل هذه الاعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
- المادة 18يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للهيئة بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة 19تستعين الهيئة، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة لها، بموظفين يلحقون لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو بأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود طبق