مادةmadda
FR

ف 1يشترط في أعضاء الهيئة أن يكونوا متمتعين بكامل الحقوق المدنية والسياسية.

ف 2تتنافى العضوية بالهيئة مع العضوية بإحدى الهيئات والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 من الباب الثاني عشر من الدستور.

ف 3يلتزم أعضاء الهيئة بالامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه أن ينال من الاستقلالية، مع الالتزام بواجب الحياد والتحفظ بخصوص فحوى مداولات الهيئة وسائر أجهزتها ووثائقها الداخلية.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 79.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: تأليف الهيئة

المادة 4 – المادة 6
  1. المادة 4تتألف الهيئة، علاوة على الرئيس (ة) الذي يعين بظهير شريف، من أربعة وعشرين
  2. المادة 5يشترط في أعضاء الهيئة أن يكونوا متمتعين بكامل الحقوق المدنية والسياسية.
  3. المادة 6يفقد كل عضو عضويته في الهيئة في حالة الوفاة، أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي عين على أساسها بالهيئة، وفي هذه الحالة يحيط الرئيس (ة) مجلس الهيئة علما بذلك، ويتم
فهرس النص كاملا · 20 مادة