مادةmadda
FR

ف 1تكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض، ما عدا القرارات الصادرة في تقدير شرعية القرارات الإدارية .

ف 2يحدد أجل الطعن بالنقض في ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه.

ف 3تطبق في شأن مسطرة النقض القواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية .

طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 80.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: في الطعن بالنقض

المادة 16 – المادة 17
  1. المادة 16تكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض، ما عدا القرارات الصادرة في تقدير شرعية القرارات الإدارية .
  2. المادة 17يمكن لمحكمة النقض عند التصريح بنقض قرار صادر في دعوى الإلغاء أن تتصدى للبت إذا كانت القضية جاهزة.
فهرس النص كاملا · 21 مادة