الباب الخامس: في الطعن بالنقض
المادة 16
ف 1تكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض، ما عدا القرارات الصادرة في تقدير شرعية القرارات الإدارية .
ف 2يحدد أجل الطعن بالنقض في ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه.
ف 3تطبق في شأن مسطرة النقض القواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية .
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 80.03 — madda.ma
الباب الخامس: في الطعن بالنقض
المادة 16 – المادة 17- المادة 16تكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض، ما عدا القرارات الصادرة في تقدير شرعية القرارات الإدارية .
- المادة 17يمكن لمحكمة النقض عند التصريح بنقض قرار صادر في دعوى الإلغاء أن تتصدى للبت إذا كانت القضية جاهزة.