مادةmadda
FR
ج.ر 6283 · ص 6434
  1. 1 -تناط بالوكالة مهمة القيام بعمليات تقييم التعليم العالي والبحث العلمي من أجل ضمان الجودة، والرفع من أداء مؤسساتها وتحسين مردوديتها مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى القطاعات والمؤسسات الأخرى في هذا المجال.

ف 1ولهذه الغاية، تضطلع الوكالة بما يلي:

  1. –تقييم العرض التكويني بمؤسسات التعليم العالي بجميع أصنافها؛
  2. –تقييم البحث العلمي وفعالية بنياته؛
  3. –تقييم برامج ومشاريع التعاون الجامعي في ميدان التكوين والبحث العلمي؛
  4. –تقييم مؤسساتي يشمل مؤسسات التعليم العالي بجميع أصنافها.
  5. 2 -تتولى الوكالة، بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، إبداء الرأي فيما يلي:
  6. –طلبات اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص، أو تجديده؛
  7. –طلبات معادلة شهادات التعليم العالي الأجنبية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛
  8. –طلبات اعتماد مسالك التكوين أو تجديدها أو تعديلها؛
  9. –التقارير السنوية لتتبع اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص؛
  10. –علاوة على المهام المشار إليها أعلاه، يمكن للوكالة القيام بمهام أخرى إما بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي في إطار الاختصاصات المسندة إليها بعد موافقة مجلس الإدارة، وإما بطلب من مجلس إدارة الوكالة المشار إليه في المادة 8 أدناه.
  11. 3 -تعد الوكالة تقريرا سنويا يتضمن حصيلة أنشطة السنة والتوصيات المتعلقة بتحسين جودة المؤسسات موضوع التقييم وتعرضه على الوزارة الوصية.

ف 2تنشر الوكالة تقارير التقييم المؤسساتي والتقارير السنوية الصادرة عنها. كما تبعث إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالتقارير المتعلقة بالتقييمات المنجزة لفائدتها، وذلك قصد عرضها على مجالسها.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 80.12 — madda.ma

الباب الأول: التسمية والغرض

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتحدث تحت اسم " الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يشار إليها في هذا القانون
  2. المادة 2تخضع الوكالة لوصاية الدولة. ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزة الوكالة بأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها وبصفة عامة السهر على
  3. المادة 31 - تناط بالوكالة مهمة القيام بعمليات تقييم التعليم العالي والبحث العلمي من أجل ضمان الجودة، والرفع من أداء مؤسساتها وتحسين مردوديتها مع مراعاة الاختصاصات والصل
  4. المادة 4تتولى الوكالة إنجاز التقييم بطلب من القطاعات الوزارية التي من بين اهتماماتها التعليم العالي أو البحث العلمي أو تكوين الأطر.
  5. المادة 5تقوم الوكالة بمهام التقييم وفق دلائل مرجعية لمعايير الجودة تحدد بنص تنظيمي من أجل إنجاز المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، يمكن للوكالة أن تقوم بأبحاث
  6. المادة 6علاوة على المهام المنوطة بها بموجب المادة 3 أعلاه، يجوز للوكالة، في حدود اختصاصاتها، أن تقوم في إطار اتفاقيات التعاون المبرمة من طرف المملكة المغربية بأعمال تقي
فهرس النص كاملا · 15 مادة