مادةmadda
قانون رقم 80.12

قانون رقم 80.12 يتعلق بالوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي

القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي

صيغة محينة بتاريخ 6 يوليوز 2026
التعديلات (2)
  1. القانون رقم 68.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.25 الصادر في 9 محرم 1448 (25 يونيو 2026)؛ الجريدة الرسمية عدد 7523 بتاريخ 20 محرم 1448 (6 يوليو 2026)، ص 4201.
  2. القانون رقم 67.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.154 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6502 بتاريخ 20 ذو الحجة 1437 (22 سبتمبر 2016)، ص 6844.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.14.130 صادر في 3 شوال 1435 (31 يوليو 2014) بتنفيذ القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 3 شوال 1435 (31 يوليو 2014).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

فهرس النص · 15 مادة

المادة الأولى

تحدث تحت اسم " الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يشار إليها في هذا القانون باسم "الوكالة".

المادة 2

تخضع الوكالة لوصاية الدولة. ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزة الوكالة بأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 3

  1. 1 -تناط بالوكالة مهمة القيام بعمليات تقييم التعليم العالي والبحث العلمي من أجل ضمان الجودة، والرفع من أداء مؤسساتها وتحسين مردوديتها مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى القطاعات والمؤسسات الأخرى في هذا المجال.

ولهذه الغاية، تضطلع الوكالة بما يلي:

  1. –تقييم العرض التكويني بمؤسسات التعليم العالي بجميع أصنافها؛
  2. –تقييم البحث العلمي وفعالية بنياته؛
  3. –تقييم برامج ومشاريع التعاون الجامعي في ميدان التكوين والبحث العلمي؛
  4. –تقييم مؤسساتي يشمل مؤسسات التعليم العالي بجميع أصنافها.
  5. 2 -تتولى الوكالة، بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، إبداء الرأي فيما يلي:
  6. –طلبات اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص، أو تجديده؛
  7. –طلبات معادلة شهادات التعليم العالي الأجنبية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛
  8. –طلبات اعتماد مسالك التكوين أو تجديدها أو تعديلها؛
  9. –التقارير السنوية لتتبع اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص؛
  10. –علاوة على المهام المشار إليها أعلاه، يمكن للوكالة القيام بمهام أخرى إما بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي في إطار الاختصاصات المسندة إليها بعد موافقة مجلس الإدارة، وإما بطلب من مجلس إدارة الوكالة المشار إليه في المادة 8 أدناه.
  11. 3 -تعد الوكالة تقريرا سنويا يتضمن حصيلة أنشطة السنة والتوصيات المتعلقة بتحسين جودة المؤسسات موضوع التقييم وتعرضه على الوزارة الوصية.

تنشر الوكالة تقارير التقييم المؤسساتي والتقارير السنوية الصادرة عنها. كما تبعث إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالتقارير المتعلقة بالتقييمات المنجزة لفائدتها، وذلك قصد عرضها على مجالسها.

المادة 4

تتولى الوكالة إنجاز التقييم بطلب من القطاعات الوزارية التي من بين اهتماماتها التعليم العالي أو البحث العلمي أو تكوين الأطر.

كما يمكن أن تقوم الوكالة، في حدود اختصاصاتها، بناء على طلب من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني والجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التابعة للقطاع العام وللقطاع الخاص والمنظمات الدولية بإنجاز التقييم لفائدتها.

المادة 5

تقوم الوكالة بمهام التقييم وفق دلائل مرجعية لمعايير الجودة تحدد بنص تنظيمي6. من أجل إنجاز المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، يمكن للوكالة أن تقوم بأبحاث ميدانية وزيارة المؤسسات المعنية، كما يمكنها الاطلاع على الوثائق والمعلومات اللازمة، ودراستها والتداول مع المسؤولين ومع أطر التدريس وكذلك مع العاملين بالإدارة والطلبة والفاعلين الاقتصاديين الذين لهم علاقة بالمؤسسات سالفة الذكر.

المادة 6

علاوة على المهام المنوطة بها بموجب المادة 3 أعلاه، يجوز للوكالة، في حدود اختصاصاتها، أن تقوم في إطار اتفاقيات التعاون المبرمة من طرف المملكة المغربية بأعمال تقييم مؤسسات التكوين والبحث العلمي الأجنبية.

كما يمكنها بترخيص من السلطة الحكومية الوصية أن تقوم، وفي حدود اختصاصاتها، بأعمال تقييم مؤسسات التكوين والبحث العلمي الأجنبية بطلب منها، وذلك في إطار اتفاقيات تبرمها لهذا الغرض.

المادة 7

يدير الوكالة مجلس للإدارة ويسيرها مدير.

المادة 8

يتألف مجلس الإدارة الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من:

  1. 1 -السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي أو من يمثلها؛
  2. 2 -السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛
  3. 3 -السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو من يمثلها؛
  4. 4 -رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أو من يمثله؛
  5. 5 -أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية أو من يمثله؛
  6. 7 -رئيس ندوة رؤساء الجامعات؛
  7. 8 -مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني أو من يمثله؛
  8. 9 -ممثل عن المؤسسات القطاعية للتعليم العالي؛
  9. 10 -ممثل عن المؤسسات الخاصة للتعليم العالي؛
  10. 11 -رئيس سابق لجامعة عمومية؛
  11. 12 -أستاذين باحثين؛
  12. 13 -ممثل واحد منتخب من لدن ومن بين مستخدمي الوكالة.

تراعى في تأليف المجلس الإداري التمثيلية النسائية.

تحدد بمرسوم كيفيات تعيين وانتخاب الأعضاء المشار إليهم في البنود 9 و 10 و 11 و 12 و 13 ، وكذا مدة انتدابهم.

يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو للمشاركة في اجتماعات المجلس، على سبيل الاستشارة، كل شخص ذاتي أو اعتباري من القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في حضوره، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة 9

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي:

  1. –إعداد برنامج العمل السنوي للوكالة؛
  2. –حصر الميزانية السنوية للوكالة والبيانات التوقعية متعددة السنوات، وكذا تمويل برامج أنشطتها؛
  3. –حصر الحسابات السنوية للوكالة، والمصادقة عليها واتخاذ قرارات تخصيص النتائج؛
  4. –المصادقة على عقود الشراكة واتفاقيات التعاون المبرمة مع الهيئات الوطنية والأجنبية؛
  5. –دراسة التقرير السنوي عن أنشطة الوكالة المرفوع إليه من لدن المدير؛
  6. –وضع منظام الوكالة الذي يحدد الهياكل التنظيمية واختصاصاتها؛
  7. –وضع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة ونظام تعويضاتهم؛
  8. –اتخاذ القرار في شأن اقتناء الأملاك العقارية من لدن الوكالة أو تفويتها أو كرائها؛
  9. –وضع نظامه الداخلي وكذا النظام الداخلي للوكالة؛
  10. –تحديد جدول أسعار الأجرة عن الخدمات التي تقدمها الوكالة؛
  11. –تحديد كيفيات وشروط الاستعانة بالخبراء؛
  12. –الموافقة على قبول الهبات والوصايا التي لا يكون من شأنها المساس باستقلالية الوكالة.

ويمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا لمدير الوكالة قصد تسوية قضايا محددة.

المادة 10

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة للقيام على الخصوص بما يلي:

  1. –قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المنتهية؛
  2. –قبل 31 دجنبر لدراسة وحصر ميزانية السنة المحاسبية الموالية والمصادقة على برنامج العمل السنوي.

يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه.

وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الأول توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال 8 أيام الموالية، وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.

ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

المادة 11

من أجل تمكين الوكالة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون يحدث مجلس الإدارة اللجان المختصة التالية:

  1. –لجنة تقييم المؤسسات؛
  2. –لجنة تقييم التكوينات؛
  3. –لجنة تقييم البحث العلمي.

كما يجوز له أن يقرر إحداث أي لجنة أخرى.

يحدد تأليف وكيفيات سير اللجان المختصة واللجان الأخرى المحدثة من قبل مجلس إدارة الوكالة في النظام الداخلي لهذا المجلس.

المادة 12

يعين مدير الوكالة وفق التشريع الجاري به العمل، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة والتصرف باسمها، ولهذه الغاية:

  1. –ينفذ مقررات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاء، المقررات الصادرة عن اللجان المحدثة من قبل المجلس المذكور؛
  2. –يسهر على تسيير الوكالة ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بالوكالة؛
  3. –يمثلها أمام الدولة وأمام كل إدارة عمومية أو خاصة وإزاء الغير، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
  4. –يقوم بتسيير مجموع مصالح الوكالة، ويعين فيها؛
  5. –يسهر على تحصيل الديون المستحقة للوكالة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على الديون العمومية؛
  6. –يمثل الوكالة أمام القضاء، ويجوز له أن يرفع جميع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الوكالة، على أن يقوم على الفور بإشعار رئيس مجلس الإدارة بذلك.

المادة 13

للقيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون، تتوفر الوكالة على مستخدمين تقوم بتوظيفهم وفقا للنظام الأساسي المشار إليه في المادة 9 أعلاه أو موظفين ملحقين أو موضوعين رهن إشارتها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يجوز للوكالة أيضا أن تستعين بخبراء وبمتعاقدين مغاربة وأجانب من أجل القيام بمهام محددة.

المادة 14

تتكون ميزانية الوكالة من:

  1. أ)في باب المداخيل:
  2. –الإعانات المالية التي تمنحها الدولة؛
  3. –مداخيل الخبرات المتأتية من القيام بالخدمات في إطار المهام المنوطة بالوكالة؛
  4. –العائدات المحصل عليها من العمليات المرتبطة بالمهام المنصوص عليها في المادة 3 من المادة الثانية، وكذا من عمليات الخبرة؛
  5. –مساهمات الهيآت الوطنية والأجنبية الممنوحة في إطار اتفاقيات الشراكة والتعاون؛
  6. –الهبات والوصايا التي تقبل وفق التشريع الجاري به العمل؛
  7. –عائدات بيع وتوزيع منشوراتها؛
  8. –المداخيل العرضية والطارئة؛
  9. –جميع المداخيل الأخرى المأذون فيها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  10. ب)في باب النفقات:
  11. –نفقات تسيير وتجهيز الوكالة؛
  12. –المرتبات والأجور المدفوعة إلى الموظفين الملحقين والمستخدمين والمتعاقدين العاملين بالوكالة؛
  13. –التعويضات عن عمليات التقييم والخبرة؛
  14. –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط الوكالة.

يتم تحصيل ديون الوكالة طبقا لأحكام النصوص التشريعية والقانونية الجاري بها العمل المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.

المادة 15

من أجل تمكين الوكالة من القيام بالمهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، تضع الإدارة رهن إشارتها منقولات وعقارات.