ج.ر 6283 · ص 6434
الباب الثاني: الإدارة والتسيير
المادة 9
من قانون رقم 80.12 يتعلق بالوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي
صيغة محينة بتاريخ 6 يوليوز 2026
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي:
- –إعداد برنامج العمل السنوي للوكالة؛
- –حصر الميزانية السنوية للوكالة والبيانات التوقعية متعددة السنوات، وكذا تمويل برامج أنشطتها؛
- –حصر الحسابات السنوية للوكالة، والمصادقة عليها واتخاذ قرارات تخصيص النتائج؛
- –المصادقة على عقود الشراكة واتفاقيات التعاون المبرمة مع الهيئات الوطنية والأجنبية؛
- –دراسة التقرير السنوي عن أنشطة الوكالة المرفوع إليه من لدن المدير؛
- –وضع منظام الوكالة الذي يحدد الهياكل التنظيمية واختصاصاتها؛
- –وضع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة ونظام تعويضاتهم؛
- –اتخاذ القرار في شأن اقتناء الأملاك العقارية من لدن الوكالة أو تفويتها أو كرائها؛
- –وضع نظامه الداخلي وكذا النظام الداخلي للوكالة؛
- –تحديد جدول أسعار الأجرة عن الخدمات التي تقدمها الوكالة؛
- –تحديد كيفيات وشروط الاستعانة بالخبراء؛
- –الموافقة على قبول الهبات والوصايا التي لا يكون من شأنها المساس باستقلالية الوكالة.
ف 2ويمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا لمدير الوكالة قصد تسوية قضايا محددة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 80.12 — madda.ma
الباب الثاني: الإدارة والتسيير
المادة 7 – المادة 12- المادة 7يدير الوكالة مجلس للإدارة ويسيرها مدير.
- المادة 8يتألف مجلس الإدارة الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من:
- المادة 9يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي:
- المادة 10يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة للقيام على الخصوص بما يلي:
- المادة 11من أجل تمكين الوكالة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون يحدث مجلس الإدارة اللجان المختصة التالية:
- المادة 12يعين مدير الوكالة وفق التشريع الجاري به العمل، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة والتصرف باسمها، ولهذه الغاية: