مادة madda
FR
ج.ر 6283 · ص 6434
الباب الثاني: الإدارة والتسيير

المادة 10

من قانون رقم 80.12 يتعلق بالوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي

صيغة محينة بتاريخ 6 يوليوز 2026

ف 1يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة للقيام على الخصوص بما يلي:

  1. –قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المنتهية؛
  2. –قبل 31 دجنبر لدراسة وحصر ميزانية السنة المحاسبية الموالية والمصادقة على برنامج العمل السنوي.

ف 2يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه.

ف 3وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الأول توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال 8 أيام الموالية، وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.

ف 4ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 80.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الإدارة والتسيير

المادة 7 – المادة 12
  1. المادة 7يدير الوكالة مجلس للإدارة ويسيرها مدير.
  2. المادة 8يتألف مجلس الإدارة الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من:
  3. المادة 9يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي:
  4. المادة 10يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة للقيام على الخصوص بما يلي:
  5. المادة 11من أجل تمكين الوكالة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون يحدث مجلس الإدارة اللجان المختصة التالية:
  6. المادة 12يعين مدير الوكالة وفق التشريع الجاري به العمل، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة والتصرف باسمها، ولهذه الغاية:
فهرس النص كاملا · 15 مادة