ج.ر 6283 · ص 6434
الباب الثاني: الإدارة والتسيير
المادة 10
من قانون رقم 80.12 يتعلق بالوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي
صيغة محينة بتاريخ 6 يوليوز 2026
ف 1يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة للقيام على الخصوص بما يلي:
- –قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المنتهية؛
- –قبل 31 دجنبر لدراسة وحصر ميزانية السنة المحاسبية الموالية والمصادقة على برنامج العمل السنوي.
ف 2يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه.
ف 3وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الأول توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال 8 أيام الموالية، وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.
ف 4ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 80.12 — madda.ma
الباب الثاني: الإدارة والتسيير
المادة 7 – المادة 12- المادة 7يدير الوكالة مجلس للإدارة ويسيرها مدير.
- المادة 8يتألف مجلس الإدارة الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من:
- المادة 9يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي:
- المادة 10يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة للقيام على الخصوص بما يلي:
- المادة 11من أجل تمكين الوكالة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون يحدث مجلس الإدارة اللجان المختصة التالية:
- المادة 12يعين مدير الوكالة وفق التشريع الجاري به العمل، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة والتصرف باسمها، ولهذه الغاية: