ج.ر 6283 · ص 6434
الباب الثاني: الإدارة والتسيير
المادة 12
من قانون رقم 80.12 يتعلق بالوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي
صيغة محينة بتاريخ 6 يوليوز 2026
يعين مدير الوكالة وفق التشريع الجاري به العمل، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة والتصرف باسمها، ولهذه الغاية:
- –ينفذ مقررات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاء، المقررات الصادرة عن اللجان المحدثة من قبل المجلس المذكور؛
- –يسهر على تسيير الوكالة ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بالوكالة؛
- –يمثلها أمام الدولة وأمام كل إدارة عمومية أو خاصة وإزاء الغير، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
- –يقوم بتسيير مجموع مصالح الوكالة، ويعين فيها؛
- –يسهر على تحصيل الديون المستحقة للوكالة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على الديون العمومية؛
- –يمثل الوكالة أمام القضاء، ويجوز له أن يرفع جميع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الوكالة، على أن يقوم على الفور بإشعار رئيس مجلس الإدارة بذلك.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 80.12 — madda.ma
الباب الثاني: الإدارة والتسيير
المادة 7 – المادة 12- المادة 7يدير الوكالة مجلس للإدارة ويسيرها مدير.
- المادة 8يتألف مجلس الإدارة الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من:
- المادة 9يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي:
- المادة 10يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة للقيام على الخصوص بما يلي:
- المادة 11من أجل تمكين الوكالة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون يحدث مجلس الإدارة اللجان المختصة التالية:
- المادة 12يعين مدير الوكالة وفق التشريع الجاري به العمل، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة والتصرف باسمها، ولهذه الغاية: