ج.ر 6283 · ص 6434
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة 6
من قانون رقم 80.12 يتعلق بالوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي
صيغة محينة بتاريخ 6 يوليوز 2026
ف 1علاوة على المهام المنوطة بها بموجب المادة 3 أعلاه، يجوز للوكالة، في حدود اختصاصاتها، أن تقوم في إطار اتفاقيات التعاون المبرمة من طرف المملكة المغربية بأعمال تقييم مؤسسات التكوين والبحث العلمي الأجنبية.
ف 2كما يمكنها بترخيص من السلطة الحكومية الوصية أن تقوم، وفي حدود اختصاصاتها، بأعمال تقييم مؤسسات التكوين والبحث العلمي الأجنبية بطلب منها، وذلك في إطار اتفاقيات تبرمها لهذا الغرض.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 80.12 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتحدث تحت اسم " الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يشار إليها في هذا القانون
- المادة 2تخضع الوكالة لوصاية الدولة. ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزة الوكالة بأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها وبصفة عامة السهر على
- المادة 31 - تناط بالوكالة مهمة القيام بعمليات تقييم التعليم العالي والبحث العلمي من أجل ضمان الجودة، والرفع من أداء مؤسساتها وتحسين مردوديتها مع مراعاة الاختصاصات والصل
- المادة 4تتولى الوكالة إنجاز التقييم بطلب من القطاعات الوزارية التي من بين اهتماماتها التعليم العالي أو البحث العلمي أو تكوين الأطر.
- المادة 5تقوم الوكالة بمهام التقييم وفق دلائل مرجعية لمعايير الجودة تحدد بنص تنظيمي من أجل إنجاز المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، يمكن للوكالة أن تقوم بأبحاث
- المادة 6علاوة على المهام المنوطة بها بموجب المادة 3 أعلاه، يجوز للوكالة، في حدود اختصاصاتها، أن تقوم في إطار اتفاقيات التعاون المبرمة من طرف المملكة المغربية بأعمال تقي