ج.ر 6283 · ص 6434
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة 5
من قانون رقم 80.12 يتعلق بالوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي
صيغة محينة بتاريخ 6 يوليوز 2026
تقوم الوكالة بمهام التقييم وفق دلائل مرجعية لمعايير الجودة تحدد بنص تنظيمي6. من أجل إنجاز المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، يمكن للوكالة أن تقوم بأبحاث ميدانية وزيارة المؤسسات المعنية، كما يمكنها الاطلاع على الوثائق والمعلومات اللازمة، ودراستها والتداول مع المسؤولين ومع أطر التدريس وكذلك مع العاملين بالإدارة والطلبة والفاعلين الاقتصاديين الذين لهم علاقة بالمؤسسات سالفة الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 80.12 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتحدث تحت اسم " الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يشار إليها في هذا القانون
- المادة 2تخضع الوكالة لوصاية الدولة. ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزة الوكالة بأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها وبصفة عامة السهر على
- المادة 31 - تناط بالوكالة مهمة القيام بعمليات تقييم التعليم العالي والبحث العلمي من أجل ضمان الجودة، والرفع من أداء مؤسساتها وتحسين مردوديتها مع مراعاة الاختصاصات والصل
- المادة 4تتولى الوكالة إنجاز التقييم بطلب من القطاعات الوزارية التي من بين اهتماماتها التعليم العالي أو البحث العلمي أو تكوين الأطر.
- المادة 5تقوم الوكالة بمهام التقييم وفق دلائل مرجعية لمعايير الجودة تحدد بنص تنظيمي من أجل إنجاز المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، يمكن للوكالة أن تقوم بأبحاث
- المادة 6علاوة على المهام المنوطة بها بموجب المادة 3 أعلاه، يجوز للوكالة، في حدود اختصاصاتها، أن تقوم في إطار اتفاقيات التعاون المبرمة من طرف المملكة المغربية بأعمال تقي