الفصل الثالث: التنظيم المالي
المادة 12
من قانون رقم 81.00 يقضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية
يكون مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للمكتب من لدن أشخاص معنويين أو طبيعيين تكاليف قابلة للخصم وفقا للمادة السابعة - 9 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات أو المادة 9 - البند I من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 81.00 — madda.ma
الفصل الثالث: التنظيم المالي
المادة 10 – المادة 12- المادة 10تتضمن ميزانية المكتب:
- المادة 11يعفى المكتب فيما يخص جميع عقوده أو أنشطته أو عملياته والمداخيل المحتملة المتعلقة بها من كل ضريبة أو رسم أو اقتطاع جبائي آخر يكتسي طابعا وطنيا أو محليا مفروض حال
- المادة 12يكون مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للمكتب من لدن أشخاص معنويين أو طبيعيين تكاليف قابلة للخصم وفقا للمادة السابعة - 9 من القانون رقم 24.86 المت