الفصل الرابع: الممتلكات والمستخدمون
المادة 20
من قانون رقم 81.00 يقضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية
ف 1لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب للموظفين والأعوان المنقولين إليه عملا بالمادتين 18 و 19 أعلاه والموظفين المدمجين في أطره تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 19 أعلاه أقل من الوضعية النظامية التي كان المعنيون بالأمر يستفيدون منها في تاريخ نقلهم أو إدماجهم.
ف 2تعتبر الخدمات المنجزة من لدن الموظفين والأعوان المشار إليهم كما لو تم إنجازها في حظيرة المكتب.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 81.00 — madda.ma
الفصل الرابع: الممتلكات والمستخدمون
المادة 13 – المادة 21- المادة 13من أجل تمكين المكتب من القيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون، تفوت له الدولة بالمجان كامل ملكية جميع المنقولات والعقارات التابعة لملكها الخاص والمندرجة
- المادة 14تحدد قائمة المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص والمشار إليها في المادة 13 أعلاه بموجب نص تنظيمي.
- المادة 15يحل المكتب محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وبجميع العقود والاتفاقيات الأخرى المندرجة بحكم الغرض منها ف
- المادة 16استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف بتاريخ 23 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) في شأن رهن الصفقات العامة، لن ينص على التغييرات الطارئة على ت
- المادة 17يتألف مستخدمو المكتب من:
- المادة 18ينقل إلى المكتب الموظفون المرسمون والمتدربون والأعوان المؤقتون العاملون بالأحياء الجامعية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وذلك باعتبار النشاط الذي يقومون
- المادة 19يلحق تلقائيا بالمكتب الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالمصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتعليم العالي التي يتكفل الم
- المادة 20لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب للموظفين والأعوان المنقولين إليه عملا بالمادتين 18 و 19 أعلاه والموظ
- المادة 21يواصل الموظفون والأعوان المنقولون إلى المكتب وكذا المدمجون في اطره انخراطهم برسم نظام المعاشات في الصناديق التي كانوا يشتركون فيها في تاريخ دخول هذا القانون حيز