ج.ر 7007 · ص 5697
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 4
ف 1يطبق هذا القانون على المؤسسات والمقاولات العمومية والمساهمات كما هي معرفة بموجب المادة 3 أعلاه.
ف 2يمكن تغيير وتتميم الجداول المشار إليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) من المادة 3 أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 82.20 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتحدث، تحت اسم «الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية»، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاست
- المادة 2تخضع الوكالة الوطنية لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، ولا سيما تلك المتعلقة بالمهام المسندة إليها، وبصفة
- المادة 3يراد في مدلول هذا القانون بالمصطلحات التالية:
- المادة 4يطبق هذا القانون على المؤسسات والمقاولات العمومية والمساهمات كما هي معرفة بموجب المادة 3 أعلاه.