مادةmadda
قانون رقم 82.20

قانون رقم 82.20 يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية

قانون إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.21.96 صادر في 15 من ذي الحجة 1442(26 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بفاس في 15 من ذي الحجة 1442(26 يوليو 2021).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 32 مادة

المادة الأولى

تحدث، تحت اسم «الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية»، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويشار إليها في هذا القانون باسم «الوكالة الوطنية».

يكون مقر الوكالة الوطنية بالرباط.

المادة 2

تخضع الوكالة الوطنية لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، ولا سيما تلك المتعلقة بالمهام المسندة إليها، وبصفة عامة، السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

المادة 3

يراد في مدلول هذا القانون بالمصطلحات التالية:

  1. أ)المؤسسات العمومية: المؤسسات العمومية الواردة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون؛
  2. ب)المقاولات العمومية: المقاولات العمومية التي تساهم الدولة في رأسمالها بصورة مباشرة والواردة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون؛
  3. ج)المساهمات: المساهمات التي تملكها الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية بصورة حصرية أو مشتركة، في رأسمال الشركات الواردة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون؛
  4. د)الجهاز التداولي: الجهاز الذي يتمتع بالسلط والاختصاصات الضرورية لإدارة المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية والشركات المنصوص عليها في البند (ج) أعلاه؛
  5. ه)عمليات رأس المال: العمليات التي يكون لها انعكاس على حصة و/ أو موقع الدولة - المساهمة في رأسمال المقاولات العمومية والشركات المنصوص عليها في البند (ج) أعلاه أو على حصة و / أو موقع المؤسسات والمقاولات العمومية المساهمة في رأسمال الشركات التابعة لها والشركات المتولدة عن هذه الشركات؛
  6. و)السياسة المساهماتية للدولة: السياسة التي تعكس التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمات الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، والطريقة التي تنفذ بها هذه السياسة.

يصادق على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية إعداد مشروع السياسة المساهماتية للدولة طبقا للتوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، باقتراح من الوكالة الوطنية وبعد استطلاع رأي هيئة التشاور المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون.

يصادق على مشروع السياسة المساهماتية للدولة طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

يتم تحيين السياسة المساهماتية للدولة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفق الأشكال نفسها.

المادة 4