ج.ر 7007 · ص 5697
الباب الثامن: أحكام متفرقة وختامية
المادة 28
ف 1تحول المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات المساهمة وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
ف 2ترتب تلقائيا كل مؤسسة من المؤسسات العمومية التي تم تحويلها إلى شركة المساهمة ضمن قائمة المقاولات العمومية الواردة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون، وذلك ابتداء من تاريخ دخول القانون الذي أقر هذا التحويل حيز التنفيذ.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 82.20 — madda.ma
الباب الثامن: أحكام متفرقة وختامية
المادة 27 – المادة 32- المادة 27يستفيد الأعضاء المستقلون المشار إليهم في المادة 13 أعلاه من تعويضات نظير النشاط الذي يقومون به.
- المادة 28تحول المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات المساهمة وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
- المادة 29في انتظار دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يستمر المتصرفون الذين يمثلون الدولة - المساهمة في حظيرة الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، وعند الاقتضاء، للشركات الت
- المادة 30بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، تخضع المؤسسات العمومية، الخاضعة للمراقبة القبلية، للمراقبة المواكبة المنصوص عليها في الباب الرابع من القانون السالف الذكر رقم 6
- المادة 31تحل الوكالة الوطنية محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بصفقات الدراسات أو العقود أو الاتفاقيات التي تدخل في نطاق المهام المسندة إليها والمبرمة قبل ت
- المادة 32يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب أجهزة إدارة وتسيير الوكالة الوطنية.