مادة madda
FR
ج.ر 7007 · ص 5697

ف 1يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة الوطنية.

ف 2ولهذه الغاية:

  1. أ)ينفذ قرارات مجلس الإدارة؛
  2. ب)يسوي القضايا التي تلقى في شأنها تفويضا من مجلس الإدارة؛
  3. ج)يقترح السياسة المساهماتية للدولة ويعرضها على مجلس الإدارة قصد التداول في شأنها؛
  4. د)يعد مخطط تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة ويعرضه على مجلس الإدارة قصد المصادقة عليه؛
  5. ه)يعد الاقتراحات الخاصة بعمليات الخوصصة المنصوص عليها في البند ي) من المادة 5 أعلاه ويعرضها على مجلس الإدارة قصد التداول في شأنها؛
  6. و)يعد مشروع الميزانية؛
  7. ز)يقترح على مجلس الإدارة أسعار الخدمات المنصوص عليها في البند س) من المادة 5 أعلاه؛
  8. ح)يسير شؤون الوكالة الوطنية، وينسق أنشطتها، ويتصرف باسمها؛
  9. ط)يوظف ويدبر المسار المهني للمستخدمين ويعين في مناصب المسؤولية طبقا للنظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية؛
  10. ي)يمثل الوكالة الوطنية ويباشر جميع الأعمال التحفظية؛
  11. ك)يمثل الوكالة الوطنية أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية للدفاع عن مصالحها، على أن يخبر رئيس مجلس الإدارة بذلك فورا؛
  12. ل)يقترح على مجلس الإدارة المخطط التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية للوكالة الوطنية واختصاصاتها، والنظام الأساسي للمستخدمين، والنظام المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات؛
  13. م)يعد مشروع التقرير حول الدولة - المساهمة المنصوص عليه في البند ع) من المادة 5 أعلاه ويعرضه على مجلس الإدارة قصد المصادقة عليه؛
  14. ن)يعد تقريرا سنويا عن تسيير الوكالة الوطنية ويعرضه على مجلس الإدارة قصد المصادقة عليه.

ف 3يحضر المدير العام، بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة.

ف 4ويجوز له أن يفوض بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين الخاضعين لسلطته.

طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 82.20 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 11 – المادة 19
  1. المادة 11يدير الوكالة الوطنية مجلس للإدارة ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 12تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية رئاسة
  3. المادة 13يتألف مجلس الإدارة، علاوة على الرئيس، من خمسة (5) ممثلين عن الدولة يعينون بنص تنظيمي وثلاثة (3) أعضاء مستقلين.
  4. المادة 14يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة الوطنية.
  5. المادة 15يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في السنة، من أجل:
  6. المادة 16يتداول مجلس الإدارة، بصورة صحيحة، إذا كان نصف أعضائه على الأقل حاضرين.
  7. المادة 17يحدث مجلس الإدارة لجانا متخصصة من ضمنها لجنة للتدقيق ولجنة للاستراتيجية والاستثمار.
  8. المادة 18يعين المدير العام للوكالة الوطنية طبقا للتشريع المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
  9. المادة 19يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة الوطنية.
فهرس النص كاملا · 32 مادة