ج.ر 7007 · ص 5697
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 14
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة الوطنية.
ف 2ولهذه الغاية:
- –يتداول حول السياسة المساهماتية للدولة المقترحة من لدن المدير العام قبل إحالتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –يصادق على مخطط تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة؛
- –يصادق على برنامج العمل السنوي للوكالة الوطنية؛
- –يتداول حول الاقتراحات الخاصة بعمليات الخوصصة المنصوص عليها في البند ي) من المادة 5 أعلاه؛
- –يحصر الميزانية السنوية والبيانات التوقعية متعددة السنوات؛
- –يحدد أسعار الخدمات المنصوص عليها في البند س) من المادة 5 أعلاه؛
- –يحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛
- –يصادق على أدوات التسيير التالية:
- –الهيكل التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية للوكالة الوطنية واختصاصاتها؛
- –النظام الأساسي للمستخدمين؛
- –النظام المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات؛
- –يصادق على التقرير السنوي حول الدولة – المساهمة؛
- –يصادق على التقرير السنوي عن التسيير.
ف 3يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام قصد تسوية قضايا معينة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 82.20 — madda.ma
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 11 – المادة 19- المادة 11يدير الوكالة الوطنية مجلس للإدارة ويسيرها مدير عام.
- المادة 12تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية رئاسة
- المادة 13يتألف مجلس الإدارة، علاوة على الرئيس، من خمسة (5) ممثلين عن الدولة يعينون بنص تنظيمي وثلاثة (3) أعضاء مستقلين.
- المادة 14يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة الوطنية.
- المادة 15يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في السنة، من أجل:
- المادة 16يتداول مجلس الإدارة، بصورة صحيحة، إذا كان نصف أعضائه على الأقل حاضرين.
- المادة 17يحدث مجلس الإدارة لجانا متخصصة من ضمنها لجنة للتدقيق ولجنة للاستراتيجية والاستثمار.
- المادة 18يعين المدير العام للوكالة الوطنية طبقا للتشريع المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
- المادة 19يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة الوطنية.