المادة 24
ف 1استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 23 أعلاه، يمكن اللجوء إلى مسطرة منح رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية مباشرة في الحالات الآتية:
ف 2أ. إذا لم يقدم أي عرض بعد طلب إبداء الاهتمام المشار إليه أعلاه، أو لم يتم قبول أي عرض من العروض بسبب عدم مطابقتها للمعايير المحددة في طلب إبداء الاهتمام المذكور؛
ف 3ب. عندما تقام مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية فوق ممتلكات خاصة؛
ف 4ج. عندما تستغل مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية من قبل تعاونية ذات طابع اجتماعي وتضامني تضم منتجين محليين يمارسون نشاطهم في الفضاء المعني؛
ف 5د. عندما يعادل مبلغ الاستثمار المتوقع لإنجاز مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو يفوق مائة مليون (100.000.000) درهما، شريطة أن يغطي برنامج الاستثمار، علاوة على أنشطة الإنتاج، نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة الأخرى المرتبطة مباشرة بالإنتاج المذكور؛
ف 6ه. عندما يتم إعلان شغور مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية سبق منح رخصة لها في إطار طلب إبداء الاهتمام؛
ف 7و. عندما تمارس مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أنشطتها، حصريا، لأغراض البحث العلمي أو لأغراض التجريب أو إعادة التوطين أو التكوين في مجال تربية الأحياء المائية البحرية؛
ف 8ز. إذا كانت مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية مرخص لها وتمارس أنشطتها ووجب نقلها، بسبب مراجعة بنيات تربية الأحياء المائية البحرية، إلى الفضاء موضوع طلب إبداء الاهتمام.
ف 9ح. عندما تسحب رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية من أجل المنفعة العامة، وذلك وفق الشروط التقنية والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 84.21 — madda.ma
الفرع الأول: رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية
المادة 23 – المادة 41- المادة 23تسلم رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية، في الفضاءات التي يشملها مخطط تربية الأحياء المائية البحرية أو بنيات تربية الأحياء المائية البحرية، بعد طلب إبداء ا
- المادة 24استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 23 أعلاه، يمكن اللجوء إلى مسطرة منح رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية مباشرة في الحالات الآتية:
- المادة 25وحدهم الأشخاص الاعتباريون يمكنهم الاستفادة من رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية. وإذا كان الشخص الاعتباري أجنبيا، وجب عليه التوفر على فرع له يكون مقره الا
- المادة 26يجب أن يرفق كل طلب رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية، أعد في إطار طلب إبداء الاهتمام أم لا، بملف يتكون من جزء إداري وجزء تقني ويشمل الوثائق التي تمكن الم
- المادة 27دون الإخلال بطريقة تسليم رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية، تسلم الرخصة المذكورة في إطار مخطط تربية الأحياء المائية البحرية أو في إطار بنيات تربية الأحيا
- المادة 28في حالة عدم وجود مخطط تربية الأحياء المائية البحرية أو بنيات تربية الأحياء المائية البحرية، أو إذا لم يتم جرد الفضاء المعني بطلب إبداء الاهتمام أو بمنح الرخصة م
- المادة 29تسلم السلطة المختصة رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية لمدة لا يمكن أن تتجاوز عشرين (20) سنة، قابلة للتجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة نشاط تربية الأحي
- المادة 30تسلم رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ويتم تجديدها باسم الشخص الاعتباري المستفيد منها. ولا يمكن تفويتها أو نقلها لأي سبب من الأسباب.
- المادة 31يمكن تعديل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية بطلب من حاملها، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 32يمكن تجديد رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية لنفس المدة وفق نفس الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 33يجب أن يودع طلب تجديد رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية لدى السلطة المختصة داخل أجل أقصاه سنتان (2) وأدناه ستة (6) أشهر قبل انتهاء مدة صلاحية الرخصة. ويت
- المادة 34تقوم السلطة المختصة، خلال مدة صلاحية رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية، بالمراقبة الضرورية، بما في ذلك زيارة المنشآت والتجهيزات التي يستعملها حامل الرخصة
- المادة 35علاوة على حالات السحب المنصوص عليها في المادتين 30 و 34 أعلاه، يتم سحب رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية دون تعليق مسبق في الحالات الآتية:
- المادة 36تصبح كل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية لاغية إذا تبين، عقب زيارة المراقبة التي تقوم بها السلطة المختصة إلى عين المكان، أن أشغال إقامة المزرعة لم تنجز
- المادة 37عندما تتطلب مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية، لأغراض أنشطتها، احتلال فضاء يقع فوق الملك العمومي، يجب أن تكون مدة رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ومد
- المادة 38ما عدا حالات مزارع تربية الأحياء المائية البحرية المقامة فوق ممتلكات خاصة، يمكن للسلطة المختصة أن تصرح بشغور كل مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية، وفق الكيفيا
- المادة 39يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية التي تم التصريح بشغورها أن يقوم، داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ نشر التصريح بالشغور، بتفكيك المزر
- المادة 40باستثناء الحالة التي تتم فيها إقامة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية بكاملها فوق ممتلكات خاصة، يترتب عن رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أداء إتاوة ي
- المادة 41تحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية وتعليقها وسحبها.