ج.ر 4482 · ص 1145
الباب الثالث: نطاق الحماية
المادة 16
ف 1يشمل حق المستنبط:
- أ)الصنف النباتي المحمي؛
ف 2ب)وكل صنف لا يختلف بوضوح عن الصنف المحمي طبقا للمادة 7 أعلاه؛
- ج)وكل صنف مشتق أساسا من الصنف المحمي إذا لم يكن هذا الأخير نفسه صنفا مشتقا أساسا من صنف آخر؛
- د)وكل صنف يتطلب إنتاجه استعمال الصنف المحمي استعمالا متكررا.
ف 3يتعين الحصول على ترخيص من المستنبط للقيام بالأعمال التالية المنجزة بالنظر إلى عناصر توالد أو تكاثر الصنف المحمي وإلى الأصناف المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه مع مراعاة أحكام المادتين 17 و 18 بعده:
- –الإنتاج أو التوالد؛
- –التوضيب لأجل الإنتاج أو التكاثر؛
- –العرض للبيع؛
- –البيع أو أي شكل آخر من أشكال التسويق؛
- –التصدير؛
- –الاستيراد؛
- –الحيازة لأحد الأغراض المشار إليها في البنود أعلاه.
ف 4يجوز للمستنبط، إذا تعذرت عليه ممارسة حقه بشأن عناصر التوالد أو التكاثر، أن يمارس حقه الذي يشمل العمليات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه فيما يخص منتجات المحصول أو المنتجات المحولة على أن تراعى في ذلك أحكام المادتين 17 و 18 بعده.
ف 5يراد في الفقرة الأولى (البند ج) أعلاه بالصنف المشتق أساسا من صنف آخر (صنف أصلي):
- –الصنف المشتق بصورة رئيسية من الصنف الأصلي أو من صنف مشتق هو نفسه بصورة رئيسية من صنف أصلي، مع الإبقاء على الصفات المتجسدة الأساسية المترتبة عن النمط الوراثي أو عن تركيبة الأنماط الوراثية للصنف الأصلي؛
- –والصنف الذي يختلف بوضوح عن الصنف الأصلي،
- –والصنف المطابق للصنف الأصلي في تجسد صفاته الأساسية المترتبة عن النمط الوراثي أو عن تركيبة الأنماط الوراثية للصنف الأصلي، باستثناء الفوارق الناجمة عن الاشتقاق.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 9.94 — madda.ma
الباب الثالث: نطاق الحماية
المادة 16 – المادة 19- المادة 16يشمل حق المستنبط:
- المادة 17لا يشمل حق المستنبط:
- المادة 18لا يشمل حق المستنبط العمليات المتعلقة بعناصر الصنف النباتي الذي استنبطه أو عناصر صنف مشتق أساسا من هذا الصنف إذا تم بيعها أو تسويقها من لدن المستنبط أو بموافقته
- المادة 19تحدد الإدارة مدة حماية كل نوع نباتي. ولا يمكن أن تقل هذه المدة عن عشرين سنة بالنسبة إلى الأنواع التي تزرع بكثافة وعن خمسة وعشرين سنة بالنسبة إلى الأنواع الشجرية