مادةmadda
FR
ج.ر 4482 · ص 1145
الباب السادس: إيداع الطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي

المادة 39

من قانون رقم 9.94 يتعلق بحماية المستنبطات النباتية

ف 1يجب أن تودع الطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي لدى الإدارة المختصة وفق الإجراءات والشروط المحددة بنص تنظيمي.

ف 2ويلزم الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين ليس لهم موطن أو مقر اجتماعي في المغرب أن يعينوا وكيلا عنهم له موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب.

ف 3وتمتد صلاحية الوكيل المعين وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ما لم يكن هناك نص مخالف، إلى كل التصرفات المتعلقة بممارسة حق المستنبط وبتسلم جميع التبليغات المنصوص عليهـا في هذا القانون باستثناء سحب الطلب المتعلق بشهادة الاستنباط النباتي أو إلى التخلي عن مجموع أو بعض الحقوق المرتبطة بالشهادة المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 9.94 — madda.ma

الباب السادس: إيداع الطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي

المادة 39 – المادة 44
  1. المادة 39يجب أن تودع الطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي لدى الإدارة المختصة وفق الإجراءات والشروط المحددة بنص تنظيمي.
  2. المادة 40يعمل بتاريخ إيداع الطلب إذا تم الإدلاء عند هذا الإيداع بكل الأوراق المقررة في نص تنظيمي تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 39 أعلاه ودفعت الأجور عن الخدمات ا
  3. المادة 41يمكن أن يقدم حين إيداع الطلب مرجع مؤقت بدلا من التسمية للدلالة على الصنف المتعلق به الطلب المذكور. وفي هذه الحالة، يحب اقتراح تسمية للصنف المعني داخل أجل الشهري
  4. المادة 42تسلم حين الإيداع نسخة من الطلب المتعلق بشهادة الاستنباط النباتي إلى المودع مذيلة بتأشيرة تثبت يوم وساعة إيداع الطلب وتحمل رقم تسجيل.
  5. المادة 43يقيد الطلب في السجل الوطني للطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي المنصوص عليه في المادة 58 أدناه بحسب ترتيب الإيداعات وتحت الرقم المخصص للمودع.
  6. المادة 44يمكن للمودع إلى حين تسليم شهادة الاستنباط النباتي أن يطلب تصحيح الأخطاء المادية الملاحظة في الأوراق المودعة.
فهرس النص كاملا · 76 مادة