ج.ر 4482 · ص 1145
الباب السادس: إيداع الطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي
المادة 43
ف 1يقيد الطلب في السجل الوطني للطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي المنصوص عليه في المادة 58 أدناه بحسب ترتيب الإيداعات وتحت الرقم المخصص للمودع.
ف 2ويجب أن يدرج الرقم المذكور في كل التبليغات الموجهة إلى المودع إلى حين تسليم شهادة الاستنباط النباتي، إن اقتضى الحال.
طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 9.94 — madda.ma
الباب السادس: إيداع الطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي
المادة 39 – المادة 44- المادة 39يجب أن تودع الطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي لدى الإدارة المختصة وفق الإجراءات والشروط المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 40يعمل بتاريخ إيداع الطلب إذا تم الإدلاء عند هذا الإيداع بكل الأوراق المقررة في نص تنظيمي تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 39 أعلاه ودفعت الأجور عن الخدمات ا
- المادة 41يمكن أن يقدم حين إيداع الطلب مرجع مؤقت بدلا من التسمية للدلالة على الصنف المتعلق به الطلب المذكور. وفي هذه الحالة، يحب اقتراح تسمية للصنف المعني داخل أجل الشهري
- المادة 42تسلم حين الإيداع نسخة من الطلب المتعلق بشهادة الاستنباط النباتي إلى المودع مذيلة بتأشيرة تثبت يوم وساعة إيداع الطلب وتحمل رقم تسجيل.
- المادة 43يقيد الطلب في السجل الوطني للطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي المنصوص عليه في المادة 58 أدناه بحسب ترتيب الإيداعات وتحت الرقم المخصص للمودع.
- المادة 44يمكن للمودع إلى حين تسليم شهادة الاستنباط النباتي أن يطلب تصحيح الأخطاء المادية الملاحظة في الأوراق المودعة.