مادةmadda
قانون رقم 9.94

قانون رقم 9.94 يتعلق بحماية المستنبطات النباتية

القانون المتعلق بحماية المستنبطات النباتية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.96.255 صادر في 12 من رمضان 1417 (21 يناير 1997) بتنفيذ القانون رقم 9.94 المتعلق بحماية المستنبطات النباتية

الحمد لله وحده الطابع الشريف- بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 9.94 المتعلق بحماية المستنبطات النباتية، الصادر على مجلس النواب في 8 شعبان 1417 (19 ديسمبر 1996).

وحرر بالرباط في 12 من رمضان 1417 (21 يناير 1997).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

فهرس النص · 76 مادة

المادة 1

تحمى المستنبطات الجديدة للأصناف النباتية بموجب أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 2

يراد في هذا القانون:

  1. أ)«بالصنف» المجموعة النباتية المنتسبة إلى وحدة تصنيفية نباتية من أسفل رتبة معروفة سواء توافرت أو لم تتوافر فيها جميع الشروط المطلوبة لتخويل حق المستنبط إذا كان من الممكن:
  2. –تحديدها بتجسد صفات ناتجة عن نمط وراثي (génotype) معين أو عن تركيبة معينة من الأنماط الوراثية؛
  3. –التمييز بينها وبين أية مجموعة نباتية أخرى بتجسد واحدة على الأقل من الصفات المذكورة؛
  4. –واعتبارها بمثابة كيان مستقل بالنظر إلى قدرتها على التوالد المطابق. ب)«بعناصر التكاثر لإنتاج النبات»:
  5. –عناصر التوالد مثل البذور والثمار؛
  6. –وعناصر التكاثر الإعاشي مثل النبتات أو أجزائها والفسائل (boutures) والدرنات (tubercules) والبصلات (bulbes) والجذامير(rhizomes).
  7. ج)«بالمستنبط»:
  8. –الشخص الذي استنبط أو اكتشف وأعد صنفا من الأصناف؛
  9. –الشخص الذي يستخدم الشخص المذكور أو الذي طلب منه القيام بهذا العمل، ما لم تنص أحكام تعاقدية على خلاف ذلك؛
  10. –المستحق أو الخلف فيما يتعلق بالشخص الأول أو الثاني المذكورين بحسب الحالة.
  11. د)«بحق المستنبط»: حق المستنبط المنصوص عليه في هذا القانون.
  12. ه)«بالإدارة المختصة»: المصالح الحكومية المحددة بنص تنظيمي لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 3

لا يمكن أن يقيد تخويل حق المستنبط بشروط غير الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون مع مراعاة تسمية الصنف طبقا لأحكام المادة 14 أدناه وقيام المستنبط بالإجراءات المقررة في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ودفع الأجور المنصوص عليها في المادة 60 أدناه.

المادة 4