مادةmadda
FR
ج.ر 4482 · ص 1145
الباب الرابع: انتقال الحقوق وفقدانها

المادة 23

من قانون رقم 9.94 يتعلق بحماية المستنبطات النباتية

يتوقف كل تفويت للحقوق المتعلقة بترخيص إجباري على إذن من المحكمة المختصة تحت طائلة البطلان.

طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 9.94 — madda.ma

الباب الرابع: انتقال الحقوق وفقدانها

المادة 20 – المادة 34
  1. المادة 20الحقوق المتعلقة بطلب شهادة أو بشهادة تعد قابلة للانتقال كليا أو جزئيا.
  2. المادة 21يمكن لكل شخص خاضع للقانون العام أو الخاص، عند انقضاء أجل ثلاث سنوات بعد تسليم شهادة أو أجل أربع سنوات من تاريخ إيداع الطلب، أن يحصل على ترخيص إجباري عن هذه الشه
  3. المادة 22يقدم طلب الترخيص الإجباري إلى المحكمة المختصة. ويجب أن يرفق الطلب بما يثبت أن الطالب لم يستطع الحصول من صاحب الشهادة على ترخيص بالاستغلال وأن بمقدرته استغلال ال
  4. المادة 23يتوقف كل تفويت للحقوق المتعلقة بترخيص إجباري على إذن من المحكمة المختصة تحت طائلة البطلان.
  5. المادة 24إذا لم يستوف صاحب الترخيص الإجباري الشروط التي سلم وفقها هذا الترخيص، أمكن للمحكمة المختصة أن تأمر بسحب ذلك الترخيص بطلب من صاحب الشهادة وإن اقتضى الحال من المر
  6. المادة 25يمكن أن يستغل الصنف النباتي الذي يعتبر ضروريا للحياة البشرية أو الحيوانية أو الذي يهم الصحة العمومية استغلالا تلقائيا من طرف كل شخص يقدم ما يلزم من ضمانات تقنية
  7. المادة 26يمكن لأي شخص يقدم ضمانات تقنية ومهنية أن يطلب ابتداء من يوم نشر القرار الإداري القاضي بالاستغلال التلقائي لشهادة استنباط نباتي الحصول على ترخيص يسمى «الترخيص ال
  8. المادة 27إذا لم يستوف صاحب الترخيص التلقائي الشروط المتطلبة، جاز إسقاط حقه في ذلك وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
  9. المادة 28يجوز للدولة في أي وقت الحصول تلقائيا لأجل حاجات الدفاع الوطني على ترخيص باستغلال صنف نباتي موضوع طلب شهادة أو شهادة استنباط سواء أبوشر هذا الاستغلال من لدنها أم
  10. المادة 29لا يجوز تفويت أو نقل الحقوق المتعلقة بترخيص تلقائي.
  11. المادة 30يجرد كل صاحب شهادة استنباط نباتي من حقه بحسب الحالة:
  12. المادة 31يبلغ قرار إسقاط حق المستنبط إلى صاحب الشهادة ويضمن في السجل الوطني لشهادات الاستنباط النباتي وينشر في نشرة حماية المستنبطات النباتية.
  13. المادة 32تحجز الشهادة بعقد غير قضائي يبلغ إلى صاحب الشهادة والإدارة المختصة وإلى الأشخاص المالكين لحقوق في الشهادة. ويحول هذا الحجز دون الاحتجاج على الدائن الحاجز بأي تغ
  14. المادة 33يجوز لصاحب الشهادة أن يتنازل في أي وقت عن مجموع أو بعض الحقوق المرتبطة بالشهادة المذكورة.
  15. المادة 34يمكن بطلب من كل شخص له مصلحة مشروعة أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة للحكم ببطلان شهادة من شهادات الاستنباط النباتي إذا ثبت ما يلي:
فهرس النص كاملا · 76 مادة