ج.ر 4482 · ص 1145
الباب الرابع: انتقال الحقوق وفقدانها
المادة 30
ف 1يجرد كل صاحب شهادة استنباط نباتي من حقه بحسب الحالة:
- 1-إذا تبين أن الصنف المحمي لم يبق متوفرا على الشروط المحددة في المادتين 8 و 9 أعلاه؛
- 2-إذا تعذر عليه الإدلاء إلى الإدارة المختصة بالمعلومات أو الوثائق أو العناصر النباتية المستعملة للحفاظ على صنفه؛
- 3-إذا لم يقترح تسمية أخرى للصنف النباتي في حالة شطب تسمية الصنف النباتي بعد منح حق الاستنباط؛
- 4-إذا لم يدفع الأجور عن الخدمات المقدمة، إن اقتضى الحال، لأجل المحافظة على حقه.
ف 2ويقرر إسقاط الحق وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
ف 3ويجوز لصاحب شهـادة الاستنباط، في حالة إسقاط الحق بحكم البند 4 أعلاه، أن يقدم داخل الستة أشهر التالية لانصرام الأجل المحدد طعنا لاسترجاع حقوقه إذا كان له عذر مشروع في عدم دفع الأجور عن الخدمات المقدمة، غير أن هذا الطعن لا يمكن أن يمس بالحقوق المكتسبة من طرف الغير إن اقتضى الحال.
ف 4ويوجه إلى المستنبط الذي يمكن إسقاط حقوقه تطبيقا للبند 2 أو 3 أعلاه أعذارا بجعل حد لهذه الوضعية في تبليغ ترسله إليه الإدارة المختصة. وإذا انصرم أجل شهرين من تاريخ تسلم التبليغ المذكور وظل الأعذار دون جدوى جرد المستنبط من حقه.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 9.94 — madda.ma
الباب الرابع: انتقال الحقوق وفقدانها
المادة 20 – المادة 34- المادة 20الحقوق المتعلقة بطلب شهادة أو بشهادة تعد قابلة للانتقال كليا أو جزئيا.
- المادة 21يمكن لكل شخص خاضع للقانون العام أو الخاص، عند انقضاء أجل ثلاث سنوات بعد تسليم شهادة أو أجل أربع سنوات من تاريخ إيداع الطلب، أن يحصل على ترخيص إجباري عن هذه الشه
- المادة 22يقدم طلب الترخيص الإجباري إلى المحكمة المختصة. ويجب أن يرفق الطلب بما يثبت أن الطالب لم يستطع الحصول من صاحب الشهادة على ترخيص بالاستغلال وأن بمقدرته استغلال ال
- المادة 23يتوقف كل تفويت للحقوق المتعلقة بترخيص إجباري على إذن من المحكمة المختصة تحت طائلة البطلان.
- المادة 24إذا لم يستوف صاحب الترخيص الإجباري الشروط التي سلم وفقها هذا الترخيص، أمكن للمحكمة المختصة أن تأمر بسحب ذلك الترخيص بطلب من صاحب الشهادة وإن اقتضى الحال من المر
- المادة 25يمكن أن يستغل الصنف النباتي الذي يعتبر ضروريا للحياة البشرية أو الحيوانية أو الذي يهم الصحة العمومية استغلالا تلقائيا من طرف كل شخص يقدم ما يلزم من ضمانات تقنية
- المادة 26يمكن لأي شخص يقدم ضمانات تقنية ومهنية أن يطلب ابتداء من يوم نشر القرار الإداري القاضي بالاستغلال التلقائي لشهادة استنباط نباتي الحصول على ترخيص يسمى «الترخيص ال
- المادة 27إذا لم يستوف صاحب الترخيص التلقائي الشروط المتطلبة، جاز إسقاط حقه في ذلك وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 28يجوز للدولة في أي وقت الحصول تلقائيا لأجل حاجات الدفاع الوطني على ترخيص باستغلال صنف نباتي موضوع طلب شهادة أو شهادة استنباط سواء أبوشر هذا الاستغلال من لدنها أم
- المادة 29لا يجوز تفويت أو نقل الحقوق المتعلقة بترخيص تلقائي.
- المادة 30يجرد كل صاحب شهادة استنباط نباتي من حقه بحسب الحالة:
- المادة 31يبلغ قرار إسقاط حق المستنبط إلى صاحب الشهادة ويضمن في السجل الوطني لشهادات الاستنباط النباتي وينشر في نشرة حماية المستنبطات النباتية.
- المادة 32تحجز الشهادة بعقد غير قضائي يبلغ إلى صاحب الشهادة والإدارة المختصة وإلى الأشخاص المالكين لحقوق في الشهادة. ويحول هذا الحجز دون الاحتجاج على الدائن الحاجز بأي تغ
- المادة 33يجوز لصاحب الشهادة أن يتنازل في أي وقت عن مجموع أو بعض الحقوق المرتبطة بالشهادة المذكورة.
- المادة 34يمكن بطلب من كل شخص له مصلحة مشروعة أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة للحكم ببطلان شهادة من شهادات الاستنباط النباتي إذا ثبت ما يلي: