المادة 35
ف 1تطبق الأحكام التالية على الملكية المشتركة المتعلقة بطلب شهادة أو بشهادة مع مراعاة أحكام المادة 38 بعده:
- أ)يحق لكل شريك في الملكية أن يستغل المستنبط لفائدته على أن يدفع تعويضا عادلا للشركاء الآخرين في الملكية الذين لا يستغلون المستنبط شخصيا أو الذين لم يمنحوا امتيازا في الترخيص بالاستغلال. وتحدد المحكمة المختصة مبلغ التعويض المذكور في حالة عدم الاتفاق عليه بالمراضاة؛
ف 2ب)يمكن لكل شريك في الملكية أن يقيم دعوى التقليد لصالحه وحده. ويجب أن تبلغ دعوى التقليد إلى الشركاء الآخرين في الملكية. ولا يبت في الدعوى إلا إذا وقع الإدلاء بما يثبت التبليغ المذكور؛
- ج)يمكن لكل شريك في الملكية أن يمنح للغير الامتياز في ترخيص غير حصري بالاستغلال لفائدته، بشرط أن يدفع تعويضا عادلا للشركاء الآخرين الذين لا يستغلون المستنبط شخصيا أو الذين لم يمنحوا امتيازا في الترخيص بالاستغلال.
ف 3وتحدد المحكمة المختصة مبلغ التعويض المذكور في حالة عدم الاتفاق عليه بالمراضاة.
ف 4غير أن مشروع منح الامتياز يجب أن يبلغ إلى الشركاء الآخرين في الملكية مشفوعا بعرض لتفويت حصة كل واحد منهم مقابل سعر محدد.
ف 5ويجوز لأي شريك من الشركاء في الملكية أن يتعرض، داخل أجل الثلاثة أشهر التالية لهذا التبليغ، على منح امتياز في الترخيص شريطة أن يتملك حصة الشريك الراغب في منح الترخيص.
ف 6تحدد المحكمة المختصة سعر الحصة في حالة عدم الاتفاق عليه داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويضرب للأطراف أجل شهر من تاريخ تبليغ المقرر القضائي للتخلي عن منح الامتياز في الترخيص أو لشراء الحصة في الملكية المشتركة دون الإخلال بالتعويضات المدنية التي يمكن أن تستحق على ذلك، ويتحمل الطرف المتخلي مصاريف الدعوى؛
- د)لا يمكن منح ترخيص بالاستغلال بصورة حصرية إلا بموافقة جميع الشركاء في الملكية أو بموجب إذن قضائي؛
ف 7هـ) يجوز لكل شريك في الملكية تفويت حصته في أي وقت من الأوقات. وللشركاء في الملكية حق شفعة طوال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ مشروع التفويت. وتحدد المحكمة المختصة سعر التفويت في حالة عدم الاتفاق عليه. ويضرب للأطراف أجل شهر من تاريخ تبليغ المقرر القضائي للتخلي عن بيع أو شراء حصة الشريك في الملكية، دون الإخلال بالتعويضات المدنية التي يمكن أن تستحق على ذلك؛ ويتحمل الطرف المتخلي مصاريف الدعوى.
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 2 نونبر 2026
تطبق الأحكام التالية على الملكية المشتركة المتعلقة بطلب شهادة أو بشهادة مع مراعاة أحكام المادة 38 بعده: أ) يحق لكل شريك في الملكية أن يستغل المستنبط لفائدته على أن يدفع تعويضا عادلا للشركاء الآخرين في الملكية الذين لا يستغلون المستنبط شخصيا أو الذين لم يمنحوا امتيازا في الترخيص بالاستغلال. وتحدد المحكمة المختصة مبلغ التعويض المذكور في حالة عدم الاتفاق عليه بالمراضاة؛ ب)يمكن لكل شريك في الملكية أن يقيم دعوى التقليد لصالحه وحده. ويجب أن تبلغ دعوى التقليد إلى الشركاء الآخرين في الملكية.[حُذف: وال][أُضيف: ولا] يبت في الدعوى إلا إذا وقع الإدلاء بما يثبت التبليغ المذكور؛ ج) يمكن لكل شريك في الملكية أن يمنح للغير الامتياز في ترخيص غير حصري بالاستغلال لفائدته، بشرط أن يدفع تعويضا عادلا للشركاء الآخرين الذين لا يستغلون المستنبط شخصيا أو الذين لم يمنحوا امتيازا في الترخيص بالاستغلال. وتحدد المحكمة المختصة مبلغ التعويض المذكور في حالة عدم الاتفاق عليه بالمراضاة. غير أن مشروع منح الامتياز يجب أن يبلغ إلى الشركاء الآخرين في الملكية مشفوعا بعرض لتفويت حصة كل واحد منهم مقابل سعر محدد. ويجوز لأي شريك من الشركاء في الملكية أن يتعرض، داخل أجل الثلاثة أشهر التالية لهذا التبليغ، على منح امتياز في الترخيص شريطة أن يتملك حصة الشريك الراغب في منح الترخيص. تحدد المحكمة المختصة سعر الحصة في حالة عدم الاتفاق عليه داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويضرب للأطراف أجل شهر من تاريخ تبليغ المقرر القضائي للتخلي عن منح الامتياز في الترخيص أو لشراء الحصة في الملكية المشتركة دون الإخلال بالتعويضات المدنية التي يمكن أن تستحق على ذلك، ويتحمل الطرف المتخلي مصاريف الدعوى؛ د) لا يمكن منح ترخيص بالاستغلال بصورة حصرية إلا بموافقة جميع الشركاء في الملكية أو بموجب إذن قضائي؛ هـ) يجوز لكل شريك في الملكية تفويت حصته في أي وقت من الأوقات. وللشركاء في الملكية حق شفعة طوال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ مشروع التفويت. وتحدد المحكمة المختصة سعر التفويت في حالة عدم الاتفاق عليه. ويضرب للأطراف أجل شهر من تاريخ تبليغ المقرر القضائي للتخلي عن بيع أو شراء حصة الشريك في الملكية، دون الإخلال بالتعويضات المدنية التي يمكن أن تستحق على ذلك؛ ويتحمل الطرف المتخلي مصاريف الدعوى.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 9.94 — madda.ma
الباب الخامس: الملكية المشتركة للشهادات
المادة 35 – المادة 38- المادة 35تطبق الأحكام التالية على الملكية المشتركة المتعلقة بطلب شهادة أو بشهادة مع مراعاة أحكام المادة 38 بعده:
- المادة 36لا تطبق أحكام المواد من 960 إلى 981 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بقانون الالتزامات والعقود على الملكية المشتركة لطلب شهادة أو لش
- المادة 37يمكن للشريك في ملكية طلب شهادة أو في شهادة أن يبلغ إلى الشركاء الآخرين في الملكية تخليه عن حصته لفائدتهم. ويعفى الشريك في الملكية المعني من كل التزاماته تجاه ال
- المادة 38تطبق أحكام المواد 35 و 36 و 37 أعلاه ما لم يكن هناك نص مخالف.