ج.ر 4482 · ص 1145
الباب العاشر: الدعاوي القضائية
المادة 68
ف 1تتقادم الدعاوي المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلاث سنوات على تاريخ الأفعال المتسببة في إقامتها.
ف 2وتوقف الدعوى المدنية تقادم الدعوى الجنائية.
طريقة الإحالةالمادة 68 من القانون رقم 9.94 — madda.ma
الباب العاشر: الدعاوي القضائية
المادة 61 – المادة 75- المادة 61إذا طلبت شهادة استنباط إما عن مستنبط سلب من الشخص الذي استنبط صنفا نباتيا ما أو اكتشفه وأعده، أو من خلفه، وإما خرقا لالتزام قانوني أو تعاقدي، جاز للشخص المتضرر
- المادة 62يعتبر كل مساس بحقوق صاحب شهادة استنباط نباتي كما هي محددة في المادة 16 من هذا القانون تقليدا يتحمل من قام به المسؤولية المدنية.
- المادة 63لا تعتبر الأفعال السابقة لنشر قرار تسليم الشهادة ماسة بالحقوق المرتبطة بهذه الشهادة؛ غير أن الأفعال اللاحقة بتبليغ نسخة مطابقة لأصل طلب الشهادة إلى المسؤول المف
- المادة 64يحق لصاحب الطلب المتعلق بشهادة الإستنباط النباتي أو لصاحب الشهادة أن يعمل بإذن من المحكمة على القيام بالوصف المفصل لكل النباتات أو أجزائها أو لكل عناصر التوالد
- المادة 65يأمر رئيس المحكمة المختصة المنجزة العمليات في دائرة نفوذها بالوصف المفصل المنصوص عليه في المادة 64 أعلاه والمتعلق بالنبتات أو أجزائها أو كل عناصر التوالد أو الت
- المادة 66إذا صدر الأمر بالحجز، جاز للقاضي أن يفرض على المدعي كفالة ينبغي إيداعها قبل القيام بالحجز. ويلزم مأمور كتابة الضبط أو العون القضائي قبل القيام بالحجز أن يسلم، ت
- المادة 67يمكن للمحكمة بناء على طلب من الطرف المتضرر وما دام هذا الإجراء ضروريا لضمان منع التمادي في التقليد، أن تحكم لفائدة الطرف المذكور قصد نقل الملكية إليه بمصادرة ال
- المادة 68تتقادم الدعاوي المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلاث سنوات على تاريخ الأفعال المتسببة في إقامتها.
- المادة 69عندما يكون صنف مقدم في شأنه طلب شهـادة أو مسلمة عنه شهادة استنباط نباتي مستغلا لأغراض الدفاع الوطني من طرف الدولة أو مورديها والمتعاملين معها من الباطن وأصحاب ا
- المادة 70إذا رفعت دعوى التقليد إلى المحكمة، أمكن لرئيس هذه الأخيرة بصفته قاضيا للمستعجلات أن يمنع مؤقتا تحت طائلة الإكراه مواصلة الأعمال المدعى تقليدها أو أن يسمح بهذه ا
- المادة 71تكتم الأسرار المتعلقة بإنتاج أو أعمال الطرفين المعنيين بالأمر.
- المادة 72النزاعات الناشئة في المادة المدنية بين الطرفين عند تطبيق هذا القانون تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية الموجودة بمقر دائرة محاكم الاستئناف.
- المادة 73كل مس عن عمد بحقوق صاحب شهادة استنباط نباتي كما هي محددة في المادة 16 من هذا القانون يعاقب عليه بغرامة من 3.000 إلى 30.000 درهم دون إخلال إن اقتضى الحال بتطبيق
- المادة 74لا يمكن للنيابة العامة إقامة الدعوى العامة قصد تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه إلا بناء على شكوى من الطرف المتضرر.
- المادة 75يعاقب بغرامة من 3.000 إلى 30.000 درهم كل من ادعى بغير حق صفة مالك شهادة أو طلب شهادة استنباط نباتي.