مادةmadda
FR
ج.ر 4482 · ص 1145

يراد في هذا القانون:

  1. أ)«بالصنف» المجموعة النباتية المنتسبة إلى وحدة تصنيفية نباتية من أسفل رتبة معروفة سواء توافرت أو لم تتوافر فيها جميع الشروط المطلوبة لتخويل حق المستنبط إذا كان من الممكن:
  2. –تحديدها بتجسد صفات ناتجة عن نمط وراثي (génotype) معين أو عن تركيبة معينة من الأنماط الوراثية؛
  3. –التمييز بينها وبين أية مجموعة نباتية أخرى بتجسد واحدة على الأقل من الصفات المذكورة؛
  4. –واعتبارها بمثابة كيان مستقل بالنظر إلى قدرتها على التوالد المطابق. ب)«بعناصر التكاثر لإنتاج النبات»:
  5. –عناصر التوالد مثل البذور والثمار؛
  6. –وعناصر التكاثر الإعاشي مثل النبتات أو أجزائها والفسائل (boutures) والدرنات (tubercules) والبصلات (bulbes) والجذامير(rhizomes).
  7. ج)«بالمستنبط»:
  8. –الشخص الذي استنبط أو اكتشف وأعد صنفا من الأصناف؛
  9. –الشخص الذي يستخدم الشخص المذكور أو الذي طلب منه القيام بهذا العمل، ما لم تنص أحكام تعاقدية على خلاف ذلك؛
  10. –المستحق أو الخلف فيما يتعلق بالشخص الأول أو الثاني المذكورين بحسب الحالة.
  11. د)«بحق المستنبط»: حق المستنبط المنصوص عليه في هذا القانون.
  12. ه)«بالإدارة المختصة»: المصالح الحكومية المحددة بنص تنظيمي لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 9.94 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 2
  1. المادة 1تحمى المستنبطات الجديدة للأصناف النباتية بموجب أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
  2. المادة 2يراد في هذا القانون:
فهرس النص كاملا · 76 مادة