ج.ر 4482 · ص 1145
يراد في هذا القانون:
- أ)«بالصنف» المجموعة النباتية المنتسبة إلى وحدة تصنيفية نباتية من أسفل رتبة معروفة سواء توافرت أو لم تتوافر فيها جميع الشروط المطلوبة لتخويل حق المستنبط إذا كان من الممكن:
- –تحديدها بتجسد صفات ناتجة عن نمط وراثي (génotype) معين أو عن تركيبة معينة من الأنماط الوراثية؛
- –التمييز بينها وبين أية مجموعة نباتية أخرى بتجسد واحدة على الأقل من الصفات المذكورة؛
- –واعتبارها بمثابة كيان مستقل بالنظر إلى قدرتها على التوالد المطابق. ب)«بعناصر التكاثر لإنتاج النبات»:
- –عناصر التوالد مثل البذور والثمار؛
- –وعناصر التكاثر الإعاشي مثل النبتات أو أجزائها والفسائل (boutures) والدرنات (tubercules) والبصلات (bulbes) والجذامير(rhizomes).
- ج)«بالمستنبط»:
- –الشخص الذي استنبط أو اكتشف وأعد صنفا من الأصناف؛
- –الشخص الذي يستخدم الشخص المذكور أو الذي طلب منه القيام بهذا العمل، ما لم تنص أحكام تعاقدية على خلاف ذلك؛
- –المستحق أو الخلف فيما يتعلق بالشخص الأول أو الثاني المذكورين بحسب الحالة.
- د)«بحق المستنبط»: حق المستنبط المنصوص عليه في هذا القانون.
- ه)«بالإدارة المختصة»: المصالح الحكومية المحددة بنص تنظيمي لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 9.94 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 2- المادة 1تحمى المستنبطات الجديدة للأصناف النباتية بموجب أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
- المادة 2يراد في هذا القانون: