ج.ر 4482 · ص 1145
الباب السابع: دراسة الطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي
المادة 49
ف 1تبلغ الإدارة المختصة الملاحظات المقدمة إلى صاحب الطلب.
ف 2ويضرب لهذا الأخير أجل شهر من يوم الإشعار بتسلمه التبليغ لتقديم حججه أو دفاعه.
طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 9.94 — madda.ma
الباب السابع: دراسة الطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي
المادة 45 – المادة 52- المادة 45يجب أن ينشر كل طلب يتعلق بشهادة استنباط نباتي تم إيداعه بصورة قانونية في نشرة حماية المستنبطات النباتية المنصوص عليها في المادة 59 أدناه.
- المادة 46يجوز لكل شخص له مصلحة في ذلك أن يقدم ملاحظات مكتوبة إلى الإدارة المختصة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة السابقة.
- المادة 47ترفع مباشرة إلى المحاكم المختصة النزاعات المتعلقة بمشروعية حق المستنبط في الصنف المطلوبة شهادة الاستنباط النباتي من أجله.
- المادة 48إذا لم تدرج تسمية الصنف النباتي التي اقترحها المستنبط أو خلفه في الطلب الأصلي أو إذا اقترح المستنبط بناء على طلب من الإدارة المختصة تسمية جديدة، وجب نشر التسمية
- المادة 49تبلغ الإدارة المختصة الملاحظات المقدمة إلى صاحب الطلب.
- المادة 50تقوم الإدارة المختصة بعد تسجيل الطلب بصورة قانونية بدراسة الطلب المتعلق بشهادة الاستنباط النباتي وإن أقتضى الحال بفحص الملاحظات المقدمة في شأنه.
- المادة 51توقف الدراسة بطلب مكتوب من كل شخص يدلى بما يثبت أنه أقام لدى المحكمة المختصة دعوى لاسترداد ملكية الطلب المتعلق بشهادة الاستنباط النباتي. غير أنه يمكن إجراء التج
- المادة 52عندما تستوفي مختلف إجراءات الدراسة يبلغ تقرير موجز يتضمن نتائج الدراسة إلى صاحب الطلب. ويضرب لهذا الأخير أجل شهرين لتقديم ملاحظاته. ويمكنه، أثناء هذا الأجل، أن