المادة 13
ف 1يجب على المستنبط للاستفادة من حق الأولوية المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، أن يطالب في الطلب اللاحق بحق الأولوية في الطلب الأول.
ف 2ويمكن للإدارة المختصة أن تفرض على المستنبط الإدلاء، داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب اللاحق، بنسخة من الوثائق المدلى بها عند الطلب الأول مشهودا بمطابقتها للأصل من طرف المصلحة التي أودعت لديها وكذا بالعينات أو كل ما من شأنه أن يثبت أن الطلبين يتعلقان بالصنف نفسه.
ف 3ويستفيد المستنبط من أجل مدته سنتان بعد انصرام أجل الأولوية أو، في حالة رفض الطلب الأول أو سحبه، من أجل تحدده الإدارة المختصة ابتداء من تاريخ رفض الطلب أو سحبه، للإدلاء إليها بكافة المعلومات أو الوثائق أو العناصر المنصوص عليها في هذا القانون بغرض إجراء الفحص المنصوص عليه في المادة 50 أدناه.
ف 4ولا تعتبر الوقائع الطارئة خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، مثل إيداع طلب آخر أو نشر أو استعمال الصنف النباتي موضوع الطلب الأول، سببا لرفض الطلب اللاحق. كما لا يمكن أن ينشأ عن الوقائع المذكورة أي حق لفائدة الغير.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 9.94 — madda.ma
الباب الثاني: شروط الحماية
المادة 3 – المادة 15- المادة 3لا يمكن أن يقيد تخويل حق المستنبط بشروط غير الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون مع مراعاة تسمية الصنف طبقا لأحكام المادة 14 أدناه وقيام المستنبط بال
- المادة 4لا تحظى بالحماية إلا الأصناف المنتسبة إلى الأجناس والأنواع الواردة في قائمة تحددها الإدارة وتعين فيها عن كل جنس أو نوع العناصر التي يشملها حق المستنبط.
- المادة 5يخول حق المستنبط عندما يثبت من الفحص السابق المنصوص عليه في المادة 50 أدناه أن الصنف المعني جديد ومتميز عما سواه ومتجانس وثابت.
- المادة 6يعتبر الصنف النباتي صنفا جديدا إذا لم يقع في تاريخ تقديم طلب حق المستنبط بيع عناصر التوالد أو التكاثر الإعاشي أو أحد منتجات محصول الصنف النباتي أو أحد منتجاته ا
- المادة 7يعتبر الصنف النباتي صنفا متميزا إذا كان يختلف اختلافا واضحا عن كل صنف آخر كان وجوده في تاريخ تقديم الطلب معروفا بصورة شائعة.
- المادة 8يعد الصنف النباتي متجانسا إذا كانت صفاته المميزة موحدة بصورة كافية مع مراعاة التغير الممكن توقعه بالنظر إلى خصائص توالده الجنسي أو تكاثره الإعاشي.
- المادة 9يعد الصنف ثابتا إذا ظلت صفاته المميزة غير متغيرة بعد عمليات توالده أو تكاثره المتتالية أو عند نهاية كل دورة إذا تعلق الأمر بدورة توالد أو تكاثر خاصة.
- المادة 10يمكن أن يسلم عن كل مستنبط نباتي سند حماية يسمى شهادة «الاستنباط النباتي».
- المادة 11يمكن أن يطلب التمتع بحق الاستنباط:
- المادة 12يتمتع كل مستنبط أودع بصورة قانونية طلبا لحماية صنف من الأصناف لدى دولة تخول المغاربة حماية لا تقل عن الحماية المنصوص عليها في هذا القانون (الطلب الأول)، يتمتع،
- المادة 13يجب على المستنبط للاستفادة من حق الأولوية المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، أن يطالب في الطلب اللاحق بحق الأولوية في الطلب الأول.
- المادة 14يجب تسمية الصنف النباتي تسمية تدل على جنسه. ويجب ألا يكون من شأن التسمية:
- المادة 15يجب على من يعرض للبيع أو يسوق عناصر توالد أو تكاثر صنف نباتي محمي داخل التراب المغربي، أن يستعمل تسمية هذا الصنف ولو بعد انتهاء مدة الحماية مع مراعاة حقوق الغير