مادةmadda
FR
ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنيةالباب العاشر: الانتخابات الجزئية وأحكام متفرقة

المادة 282

من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات

صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021

في حالة الوفاة أو إذا ما أعلن عن استقالة عضو في غرفة للفلاحة أو غرفة للتجارة والصناعة والخدمات أو غرفة للصناعة التقليدية أو غرفة للصيد البحري ضمن الشروط المقررة في المواد 272 و 276 و 283 من هذا القانون أو إذا ما ألغيت نتائج الاقتراع عملا بأحكام المادة 74 من هذا القانون أو على إثر دعوى الطعن المقامة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 281 أعلاه فإن المقعد الشاغر في اللائحة بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري يسند إلى المرشح الموالي في نفس اللائحة في الهيئة الناخبة المعنية وإن لم يوجد فـإن الانتخابات الجديدة التي تصير ضرورية تباشر في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستين يوما (60) ابتداء من تاريخ المقرر الذي تعلن بمقتضاه الاستقالة في الحالات المنصوص عليها في المواد 272 و 276 و 283 المذكورة إن لم يكن ذلك المقرر موضوع دعوى طعن، أو فـي الأحوال الأخرى ابتداء من تاريخ الوفاة أو تاريخ تبليغ الحكم النهائي الصادر في دعوى الطعن.

طريقة الإحالةالمادة 282 من القانون رقم 9.97 — madda.ma

الباب العاشر: الانتخابات الجزئية وأحكام متفرقة

المادة 282 – المادة 284
  1. المادة 282في حالة الوفاة أو إذا ما أعلن عن استقالة عضو في غرفة للفلاحة أو غرفة للتجارة والصناعة والخدمات أو غرفة للصناعة التقليدية أو غرفة للصيد البحري ضمن الشروط المقررة
  2. المادة 283يعلن العامل الذي يوجد بدائرة نفوذه مقر الغرفة حالا عن استقالة كل عضو في غرفة للفلاحة أو غرفة للتجارة والصناعة والخدمات أو غرفة للصناعة التقليدية أو غرفة للصيد ا
  3. المادة 284تنظم الحملة الانتخابية وتحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخابات غرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري على التوالي
فهرس النص كاملا · 150 مادة