مادةmadda
FR
ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنيةالباب الثامن: إيداع المحاضر

المادة 277

من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات

صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021

ف 1لكل مرشح يعنيه الأمر أن يطلع بمقار الدائرة الانتخابية أو السلطة الإدارية المحلية أو العمالة أو الإقليم على محضر كل مكتب من مكاتب التصويت وإن اقتضى الحال محضر المكتب المركزي أو محضر لجنة الإحصاء خلال الثمانية أيام الكاملة التالية لتحريرها ليقيم عند الحاجة دعوى الطعن المنصوص عليها في المادة 281 من هذا القانون.

ف 2توضع قوائم التوقيع رهن إشارة الناخبين وفق نفس الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة.

ف 3تودع لنفس الغاية، خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، بمقر كل غرفة مهنية، حسب الحالة، نسخة من محضر مكتب التصويت أو المكتب المركزي، عند الاقتضاء، المتضمن للنتائج النهائية للاقتراع بالنسبة لغرف الفلاحة أو محضر لجنة الإحصاء بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري.

طريقة الإحالةالمادة 277 من القانون رقم 9.97 — madda.ma