مادةmadda
FR
ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنيةالباب السابع: العمليات الانتخابيةالفصل الثالث: غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري

المادة 276

من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات

صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021

ف 1تقوم اللجنة المذكورة أعلاه بإحصاء الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح أو كل لائحة وبإعلان نتائج التصويت النهائية وفقا لأحكام المادة 66 من هذا القانون.

ف 2تثبت عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في الحال بمحضر يوقعه رئيس وأعضاء اللجنة.

ف 3يسلم نظير من المحضر إلى العامل للاحتفاظ به في مقر العمالة أو الإقليم، ويوجه في الحال إلى المحكمة الإدارية التابعة لنفوذها العمالة أو الإقليم نسخة موضوعة مع جميع الأوراق الملحقة في ظرف مختوم موقع عليه وفق نفس الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة.

ف 4يوجه في الحال نظير موضوع كذلك في ظرف مختوم وموقع إلى مقر الدائرة الانتخابية.

ف 5توقع جميع نظائر المحضر وفق الشروط المشار إليها أعلاه.

ف 6يتعرض للعقوبات المقررة في المادتين 81 و 82 من هذا القانون كل مرشح تم انتخابه عضوا في غرفة للتجارة والصناعة والخدمات أو غرفة للصناعة التقليدية أو غرفة للصيد البحري والحالة أنه لم يستوف وقت إيداع ترشيحه شروط الأهلية للانتخاب المطلوبة، وعلاوة على ذلك يعلن في الحال عن استقالته حسب الحالة بقرار للوزير الوصي عن الغرفة المعنية.

طريقة الإحالةالمادة 276 من القانون رقم 9.97 — madda.ma

الفصل الثالث: غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري

المادة 274 – المادة 276
  1. المادة 274يحرر محضر العمليات الانتخابية لكل مكتب من مكاتب التصويت وفقا لأحكام المادة 65 من هذا القانون.
  2. المادة 275تحدث بمقر كل عمالة أو إقليم لجنة إحصاء تتألف حسب طبيعة الفرقة المعنية ممن يأتي:
  3. المادة 276تقوم اللجنة المذكورة أعلاه بإحصاء الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح أو كل لائحة وبإعلان نتائج التصويت النهائية وفقا لأحكام المادة 66 من هذا القانون.
فهرس النص كاملا · 150 مادة