ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنيةالباب السابع: العمليات الانتخابيةالفصل الثالث: غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري
المادة 274
من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات
صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021
ف 1يحرر محضر العمليات الانتخابية لكل مكتب من مكاتب التصويت وفقا لأحكام المادة 65 من هذا القانون.
ف 2يحتفظ بنظير من المحضر في مقر مكتب التصويت ويوضع النظير الثاني المضافة إليه الأوراق المتنازع فيها والملغاة والأوراق غير القانونية في ظرف مختوم يوقعه رئيس وأعضاء مكتب التصويت ويوجه في الحال إلى لجنة الاحصاء المنصوص عليها في المادة 275 بعده. ويودع النظير الثالث بكتابة ضبط المحكمة الإدارية التابعة لها الدائرة الانتخابية.
طريقة الإحالةالمادة 274 من القانون رقم 9.97 — madda.ma
الفصل الثالث: غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري
المادة 274 – المادة 276- المادة 274يحرر محضر العمليات الانتخابية لكل مكتب من مكاتب التصويت وفقا لأحكام المادة 65 من هذا القانون.
- المادة 275تحدث بمقر كل عمالة أو إقليم لجنة إحصاء تتألف حسب طبيعة الفرقة المعنية ممن يأتي:
- المادة 276تقوم اللجنة المذكورة أعلاه بإحصاء الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح أو كل لائحة وبإعلان نتائج التصويت النهائية وفقا لأحكام المادة 66 من هذا القانون.