مادةmadda
FR
ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنيةالباب الخامس: شروط أهلية الترشح وموانعه

المادة 260

من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات

صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021

ف 1يشترط فيمن يترشح لانتخابات غرف الفلاحة أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري، علاوة على شرط السن المنصوص عليه في المادة 41 من هذا القانون، أن يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية للغرفة المهنية المعنية.

ف 2يجب على المرشح أن يثبت أيضا أنه يمارس بكيفية فعلية، منذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل في تاريخ الاقتراع، نشاطا مهنيا في دائرة نفوذ الغرفة المعنية مصنفا ضمن الصنف المهني أو الهيئة الناخبة التي يترشح برسمها، وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 260 من القانون رقم 9.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: شروط أهلية الترشح وموانعه

المادة 260 – المادة 261
  1. المادة 260يشترط فيمن يترشح لانتخابات غرف الفلاحة أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري، علاوة على شرط السن المنصوص عليه في المادة
  2. المادة 261لا ينتخب في الغرف المهنية: الأشخاص الجاري في حقهم منذ وضع اللائحة الانتخابية أو مراجعتهـا الأخيرة أحد أنواع عدم الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في المواد 5 و 6
فهرس النص كاملا · 150 مادة