مادةmadda
FR
ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنيةالباب الخامس: شروط أهلية الترشح وموانعه

المادة 261

من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات

صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021

ف 1لا ينتخب في الغرف المهنية: الأشخاص الجاري في حقهم منذ وضع اللائحة الانتخابية أو مراجعتهـا الأخيرة أحد أنواع عدم الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 221 من هذا القانون وغير الممكن لهم الاستدلال بأحكام المادة 237 من هذا القانون.

ف 2لا ينتخب أيضا الأشخاص المجردون من الحق في قابلية الانتخاب على إثر حكم قضائي أو عقوبات بالتجريد من الحقوق الوطنية.

طريقة الإحالةالمادة 261 من القانون رقم 9.97 — madda.ma

الباب الخامس: شروط أهلية الترشح وموانعه

المادة 260 – المادة 261
  1. المادة 260يشترط فيمن يترشح لانتخابات غرف الفلاحة أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري، علاوة على شرط السن المنصوص عليه في المادة
  2. المادة 261لا ينتخب في الغرف المهنية: الأشخاص الجاري في حقهم منذ وضع اللائحة الانتخابية أو مراجعتهـا الأخيرة أحد أنواع عدم الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في المواد 5 و 6
فهرس النص كاملا · 150 مادة