ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنيةالباب الخامس: شروط أهلية الترشح وموانعه
المادة 261
من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات
صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021
ف 1لا ينتخب في الغرف المهنية: الأشخاص الجاري في حقهم منذ وضع اللائحة الانتخابية أو مراجعتهـا الأخيرة أحد أنواع عدم الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 221 من هذا القانون وغير الممكن لهم الاستدلال بأحكام المادة 237 من هذا القانون.
ف 2لا ينتخب أيضا الأشخاص المجردون من الحق في قابلية الانتخاب على إثر حكم قضائي أو عقوبات بالتجريد من الحقوق الوطنية.
طريقة الإحالةالمادة 261 من القانون رقم 9.97 — madda.ma
الباب الخامس: شروط أهلية الترشح وموانعه
المادة 260 – المادة 261- المادة 260يشترط فيمن يترشح لانتخابات غرف الفلاحة أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري، علاوة على شرط السن المنصوص عليه في المادة
- المادة 261لا ينتخب في الغرف المهنية: الأشخاص الجاري في حقهم منذ وضع اللائحة الانتخابية أو مراجعتهـا الأخيرة أحد أنواع عدم الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في المواد 5 و 6