ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الأول: الأحكام العامة المتعلقة ببطائق الناخبين والترشيحات ومدة الانتدابالباب الثالث: مدة الانتداب وآجال العمليات الانتخابية وكيفيات إيداع الترشيحاتالفرع الثالث: إيداع وتسجيل الترشيحات
المادة 45
من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات
صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021
ف 1يجب أن تودع التصريحات بالترشيح من طرف كل مرشح أو وكيل كل لائحة بمقر السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات، ولا تقبل الترشيحات الموجهة بواسطة البريد أو بأية وسيلة أخرى.
ف 2تقدم التصريحات الفردية بالترشيح أو لوائح المرشحين في ثلاث نسخ ويجب أن تحمل:
- –إمضاءات المرشحين مصادقا عليها؛
- –اسم المرشح أو أسماء المرشحين الشخصية والعائلية وجنسهم وتاريخ ومكان ولادتهم ومهنتهم ومكان سكناهم والدائرة الانتخابية التي قيدوا بها وتلك المرشح فيها أو الهيئة المنتمين إليها وانتماءاتهم السياسية عند الاقتضاء؛
- –صورة المرشح أو المرشحين الشخصية؛
- –بيان تسمية اللائحة واسم وكيلها في حالة الاقتراع باللائحة وكذا ترتيب المرشحين في اللائحة؛
- –شهادة القيد في اللوائح الانتخابية مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المقيد فيها أو نسخة من القرار القضائي القائم مقامها.
ف 3يجب أن ترفق لوائح المرشحين أو التصريحات الفردية بالترشيح بنسخة من بطاقة السوابق لكل مرشح مسلمة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني منذ أقل من ثلاثة أشهر أو بنسخة من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر. كما يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف المرشحين ذوي انتماء سياسي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الهيئة السياسية التي تتقدم باسمها اللائحة أو المرشح.
طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 9.97 — madda.ma
الفرع الثالث: إيداع وتسجيل الترشيحات
المادة 45 – المادة 48- المادة 45يجب أن تودع التصريحات بالترشيح من طرف كل مرشح أو وكيل كل لائحة بمقر السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات، ولا تقبل الترشيحات الموجهة بواسطة البريد أو بأية وسيلة أخرى.
- المادة 46تمنع الترشيحات المتعددة في عدة دوائر أو عدة هيئات ناخبة أو عدة لوائح برسم نفس الاقتراع.
- المادة 47تسلم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لكل مرشح أو وكيل كل لائحة وصلا مؤقتا عن إيداع الترشيح.
- المادة 48يخصص رمز لكل لائحة ترشيح أو لكل مرشح.