المادة 47
من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات
ف 1تسلم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لكل مرشح أو وكيل كل لائحة وصلا مؤقتا عن إيداع الترشيح.
ف 2تسلمه وصلا نهائيا في ظرف 48 ساعة من إيداع الترشيح إذا كانت تتوافر في المرشح أو المرشحين الشروط القانونية المطلوبة، وتسجل الترشيحات بحسب تاريخ تلقيها، ويثبت رقم تسجيلها في الوصل النهائي المتعلق بكل منها ويبلغ رفض الترشيح الذي ينبغي أن يكون معللا إلى المعني بالأمر مقابل وصل أو إبراء داخل الأجل المشار إليه أعلاه.
ف 3في حالة وقوع نزاع يتعلق بتسجيل ترشيح فردي أو لائحة الترشيحات، يمكن للمرشح أو للمرشحين المعنيين أن يمارسوا حق الطعن ضمن الشروط المقررة في هذا القانون.
ف 4لا يقبل سحب أي ترشيح بعد انصرام أجل إيداع الترشيحات باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
ف 5إذا توفي أحد مرشحي اللائحة، وجب على وكيلها أو على المرشحين الآخرين عند وفاة وكيل اللائحة تعويضه بمرشح جديد إلى غاية اليوم الأخير من المدة التي تقدم خلالها الترشيحات. وتعتبر اللائحة صحيحة إذا وقعت الوفاة بعد انصرام أجل إيداع التصريحات بالترشيح أو يوم الاقتراع.
ف 6تنهي السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات إلى علم الناخبين عن طريق تعليق إعلانات أو بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال أسماء المرشحين، فور تسجيل ترشيحاتهم.
طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 9.97 — madda.ma
الفرع الثالث: إيداع وتسجيل الترشيحات
المادة 45 – المادة 48- المادة 45يجب أن تودع التصريحات بالترشيح من طرف كل مرشح أو وكيل كل لائحة بمقر السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات، ولا تقبل الترشيحات الموجهة بواسطة البريد أو بأية وسيلة أخرى.
- المادة 46تمنع الترشيحات المتعددة في عدة دوائر أو عدة هيئات ناخبة أو عدة لوائح برسم نفس الاقتراع.
- المادة 47تسلم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لكل مرشح أو وكيل كل لائحة وصلا مؤقتا عن إيداع الترشيح.
- المادة 48يخصص رمز لكل لائحة ترشيح أو لكل مرشح.