ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الأول: الأحكام العامة المتعلقة ببطائق الناخبين والترشيحات ومدة الانتدابالباب الثالث: مدة الانتداب وآجال العمليات الانتخابية وكيفيات إيداع الترشيحاتالفرع الثالث: إيداع وتسجيل الترشيحات
المادة 48
من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات
صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021
ف 1يخصص رمز لكل لائحة ترشيح أو لكل مرشح.
ف 2تحدد بقرار لوزير الداخلية الرموز المخصصة للوائح المرشحين أو لمرشحي الهيئات السياسية، وتحدد السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات الرمز المخصص لكل لائحة مستقلة أو مرشح مستقل، وتثبته في الوصل النهائي الذي تسلمه لوكيل اللائحة أو للمرشح.
طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 9.97 — madda.ma
الفرع الثالث: إيداع وتسجيل الترشيحات
المادة 45 – المادة 48- المادة 45يجب أن تودع التصريحات بالترشيح من طرف كل مرشح أو وكيل كل لائحة بمقر السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات، ولا تقبل الترشيحات الموجهة بواسطة البريد أو بأية وسيلة أخرى.
- المادة 46تمنع الترشيحات المتعددة في عدة دوائر أو عدة هيئات ناخبة أو عدة لوائح برسم نفس الاقتراع.
- المادة 47تسلم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لكل مرشح أو وكيل كل لائحة وصلا مؤقتا عن إيداع الترشيح.
- المادة 48يخصص رمز لكل لائحة ترشيح أو لكل مرشح.