المادة الأولى
استثناء من أحكام المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 90.13 ، يستمر أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية في ممارسة مهامهم المنصوص عليها في القانون المحدث لهذا المجلس إلى غاية 4 أبريل 2023.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 90.13 — madda.ma
مرسوم بقانون بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة مرسوم بقانون قم 2.22.770 صادرفي 9 بيع الأول 1444 ر ر (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة (رقم 90.13)
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىاستثناء من أحكام المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 90.13 ، يستمر أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون با
- المادة الثانيةينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره، ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.