المادة الأولى
ف 1تحدت تحت اسم " المجلس الوطني للصحافة" هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يشمل نطاق اختصاصها الصحافيين المهنيين والمؤسسات الصحافية، ويعهد إليها بالحرص على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة، وعلى التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها، والسهر بوجه خاص على:
- –ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق ومسؤول ومهني؛
- –ضمان الحق لكل صحافي في الإعلام أو التعليق أو النشر مع احترام مبادئ وأخلاقيات المهنية؛
- –تطوير حرية الصحافة والنشر والعمل على الارتقاء بالقطاع؛
- –تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.
ف 2يشار إلى المجلس الوطني للصحافة في هذا القانون ب "المجلس" ويوجد مقره بالرباط.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 90.13 — madda.ma