الباب الثالث: التنظيم المالي والإداري
المادة 19
تتكون مواد المجلس من:
- –الاشتراكات السنوية للمؤسسات الناشرة للصحف؛
- –إعانات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وكذا مختلف الهيئات، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- –الهبات والوصايا، التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية المجلس؛
- –مداخل المنقولات والعقارات التي يملكها؛
- –المداخيل المختلفة التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 90.13 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم المالي والإداري
المادة 19 – المادة 23- المادة 19تتكون مواد المجلس من:
- المادة 20يفرض على كل مؤسسة ناشرة للصحف أداء اشتراك سنوي إجباري في حدود نسبة 1 بالمائة من أرباحها الصافية، لفائدة المجلس المنصوص عليها في المادة 46 من هذا القانون.
- المادة 21ترصد موارد المجلس لتغطية مصاريف تسييره وتجهيزه وكذا المصاريف المتعلقة بمزاولة مهامه وبالتعويض الممنوح للأعضاء وفقا لأحكام المادة 13 أعلاه وبدفع أجور مستخدميه، و
- المادة 22يجب أن تعرض محاسبة المجلس، قصد تقييمها، كل سنة على نظر خبير محاسب مقيد بصفة قانونية في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.
- المادة 23يتوفر المجلس، من أجل القيام بمهامه، على مصالح إدارية وموظفين موضوعين رهن الإشارة ومستخدمين خاصين به يتم توظيفهم وفقا للتشريعات الجاري بها العمل.