الباب الثالث: التنظيم المالي والإداري
المادة 21
ف 1ترصد موارد المجلس لتغطية مصاريف تسييره وتجهيزه وكذا المصاريف المتعلقة بمزاولة مهامه وبالتعويض الممنوح للأعضاء وفقا لأحكام المادة 13 أعلاه وبدفع أجور مستخدميه، ولتمويل كل نشاط يدخل ضمن اختصاصاته.
ف 2يعتبر الرئيس آمرا بقبض موارد المجلس وصرف نفقاته وله أن يعين آمرين مساعدين بالصرف وفقا للنظام الداخلي للمجلس.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 90.13 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم المالي والإداري
المادة 19 – المادة 23- المادة 19تتكون مواد المجلس من:
- المادة 20يفرض على كل مؤسسة ناشرة للصحف أداء اشتراك سنوي إجباري في حدود نسبة 1 بالمائة من أرباحها الصافية، لفائدة المجلس المنصوص عليها في المادة 46 من هذا القانون.
- المادة 21ترصد موارد المجلس لتغطية مصاريف تسييره وتجهيزه وكذا المصاريف المتعلقة بمزاولة مهامه وبالتعويض الممنوح للأعضاء وفقا لأحكام المادة 13 أعلاه وبدفع أجور مستخدميه، و
- المادة 22يجب أن تعرض محاسبة المجلس، قصد تقييمها، كل سنة على نظر خبير محاسب مقيد بصفة قانونية في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.
- المادة 23يتوفر المجلس، من أجل القيام بمهامه، على مصالح إدارية وموظفين موضوعين رهن الإشارة ومستخدمين خاصين به يتم توظيفهم وفقا للتشريعات الجاري بها العمل.