قانون رقم 90.13 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة
القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة (نسخ)
نص الإصدارظـهـيـر شـريـف رقـم 1.16.24 صادر في 30 من جمادى الأولى 1437 ( 10 مارس 2016) بتنفيذ القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة
الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 30 من جمادى الأولى 1437 (10 مارس 2016).
وقعه بالعطف:
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
فهرس النص · 56 مادة
المادة الأولى
تحدت تحت اسم " المجلس الوطني للصحافة" هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يشمل نطاق اختصاصها الصحافيين المهنيين والمؤسسات الصحافية، ويعهد إليها بالحرص على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة، وعلى التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها، والسهر بوجه خاص على:
- –ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق ومسؤول ومهني؛
- –ضمان الحق لكل صحافي في الإعلام أو التعليق أو النشر مع احترام مبادئ وأخلاقيات المهنية؛
- –تطوير حرية الصحافة والنشر والعمل على الارتقاء بالقطاع؛
- –تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.
يشار إلى المجلس الوطني للصحافة في هذا القانون ب "المجلس" ويوجد مقره بالرباط.
المادة 2
من أجل ممارسة المهام المنوطة به، يتولى المجلس القيام بما يلي، مع مراعاة اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري:
- –التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر؛
- –وضع نظامه الداخلي الذي يصادق عليه بنص تنظيمي؛
- –وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة والعمل على نشره بالجريدة الرسمية داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تنصيب المجلس والسهر على تنفيذه فور نشره؛
- –وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها؛
- –منح بطاقة الصحافة المهنية؛
- –ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار؛
- –ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين؛
- –تتبع احترام حرية الصحافة؛
- –النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحافية والصحافيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس والأنظمة الأخرى التي يضعها؛
- –إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة؛
- –اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيله وتحديثه؛
- –تيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر؛
- –إعداد الدراسات المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر؛
- –المساهمة في تنظيم التكوين المستمر لفائدة الصحافيين وغيرهم من المستخدمين العاملين في قطاع الصحافة والنشر؛
- –إقامة علاقة تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الصحافة والنشر؛
- –المصادقة على التقارير المالية والأدبية للمجلس بما فيها التقارير الواردة في المادة 3 بعده.
المادة 3
يعد المجلس تقريرا سنويا عن مؤشرات احترام حرية الممارسة الصحافية وعن انتهاكات هذه الحرية وخروقاتها وعن أوضاع الصحافة والصحافيين بالمغرب، وينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية ويمكنه كذاك إعداد تقارير موضوعاتية تهم قطاع الصحافة.