الباب الخامس: التأديبالفرع الثاني: المسطرة التأديبية
المادة 44
ف 1تصح مداولات اللجنة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائها من بينهم رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 2تكون قرارات اللجنة معللة وتبلغ، خلال أجل العشرة أيام الموالية لتاريخ صدورها، إلى الأطراف في رسالة مضمونة الوصول.
طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 90.13 — madda.ma
الفرع الثاني: المسطرة التأديبية
المادة 39 – المادة 45- المادة 39ينظر المجلس في القضايا التأديبية بناء على شكاية تحال إلى رئيسه من أي شخص ذاتي أو اعتباري يعنيه الأمر يدعي بواسطتها أن صحافيا مهنيا أو مؤسسة ناشرة للصحف، المشار
- المادة 40يحيل الرئيس الشكاية فورا إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية باعتبارها لجنة تأديبية.
- المادة 41إذا قررت اللجنة أن الشكاية المرفوعة إليها تستوجب إجراء المتابعة التأديبية، عينت مقررا يكلف بالتحقيق في القضية.
- المادة 42يمكن للجنة أن تحدد أجلا جديدا للمقرر إذا رأت أنه من المفيد القيام بأبحاث أو خبرات أو جلسات استماع إضافية.
- المادة 43تستدعي اللجنة المشتكى به بعد أن تتوصل بتقرير المقرر بصفة قانونية قبل خمسة عشر
- المادة 44تصح مداولات اللجنة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائها من بينهم رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون ف
- المادة 45يحرر محضر عن كل اجتماع للجنة التأديبية من طرف عضو يعينه رئيس اللجنة لهذا الغرض، ويوقع محضر الاجتماع التأديبي من طرف الرئيس والأعضاء الحاضرين وتتم الإشارة فيه عن