الباب الأول: مهام المجلس واختصاصاته
المادة 2
من أجل ممارسة المهام المنوطة به، يتولى المجلس القيام بما يلي، مع مراعاة اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري:
- –التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر؛
- –وضع نظامه الداخلي الذي يصادق عليه بنص تنظيمي؛
- –وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة والعمل على نشره بالجريدة الرسمية داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تنصيب المجلس والسهر على تنفيذه فور نشره؛
- –وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها؛
- –منح بطاقة الصحافة المهنية؛
- –ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار؛
- –ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين؛
- –تتبع احترام حرية الصحافة؛
- –النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحافية والصحافيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس والأنظمة الأخرى التي يضعها؛
- –إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة؛
- –اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيله وتحديثه؛
- –تيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر؛
- –إعداد الدراسات المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر؛
- –المساهمة في تنظيم التكوين المستمر لفائدة الصحافيين وغيرهم من المستخدمين العاملين في قطاع الصحافة والنشر؛
- –إقامة علاقة تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الصحافة والنشر؛
- –المصادقة على التقارير المالية والأدبية للمجلس بما فيها التقارير الواردة في المادة 3 بعده.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 90.13 — madda.ma
الباب الأول: مهام المجلس واختصاصاته
المادة 2 – المادة 3- المادة 2من أجل ممارسة المهام المنوطة به، يتولى المجلس القيام بما يلي، مع مراعاة اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري:
- المادة 3يعد المجلس تقريرا سنويا عن مؤشرات احترام حرية الممارسة الصحافية وعن انتهاكات هذه الحرية وخروقاتها وعن أوضاع الصحافة والصحافيين بالمغرب، وينشر هذا التقرير بالجري