مادةmadda
FR
الباب الخامس: التأديبالفرع الثاني: المسطرة التأديبية

المادة 40

من قانون رقم 90.13 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة

ف 1يحيل الرئيس الشكاية فورا إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية باعتبارها لجنة تأديبية.

ف 2عندما تتعلق القضية بعضو في لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، يتم تعويضه من طرف الرئيس وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.

ف 3إذا ارتأت اللجنة أن الأفعال الواردة في الشكاية لا تعتبر خطأ يستوجب المساءلة، أصدرت قرارا معللا بعدم المتابعة التأديبية توجهه إلى رئيس المجلس الذي يبلغه غلى الأطراف المعنية داخل أجل يحدد في النظام الداخلي للمجلس.

طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 90.13 — madda.ma

الفرع الثاني: المسطرة التأديبية

المادة 39 – المادة 45
  1. المادة 39ينظر المجلس في القضايا التأديبية بناء على شكاية تحال إلى رئيسه من أي شخص ذاتي أو اعتباري يعنيه الأمر يدعي بواسطتها أن صحافيا مهنيا أو مؤسسة ناشرة للصحف، المشار
  2. المادة 40يحيل الرئيس الشكاية فورا إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية باعتبارها لجنة تأديبية.
  3. المادة 41إذا قررت اللجنة أن الشكاية المرفوعة إليها تستوجب إجراء المتابعة التأديبية، عينت مقررا يكلف بالتحقيق في القضية.
  4. المادة 42يمكن للجنة أن تحدد أجلا جديدا للمقرر إذا رأت أنه من المفيد القيام بأبحاث أو خبرات أو جلسات استماع إضافية.
  5. المادة 43تستدعي اللجنة المشتكى به بعد أن تتوصل بتقرير المقرر بصفة قانونية قبل خمسة عشر
  6. المادة 44تصح مداولات اللجنة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائها من بينهم رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون ف
  7. المادة 45يحرر محضر عن كل اجتماع للجنة التأديبية من طرف عضو يعينه رئيس اللجنة لهذا الغرض، ويوقع محضر الاجتماع التأديبي من طرف الرئيس والأعضاء الحاضرين وتتم الإشارة فيه عن
فهرس النص كاملا · 56 مادة