مادةmadda
FR
الباب الخامس: التأديبالفرع الرابع: طرق الطعن

المادة 50

من قانون رقم 90.13 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة

ف 1يمكن الطعن أمام المجلس في القرارات التأديبية الصادرة عن لجنة أخلاقية المهنة والقضايا التأديبية.

ف 2يحدث المجلس لهذا الغاية لجنة برئاسة رئيس المجلس وعضوية رؤساء اللجان للنظر في الطعون المقدمة ضد القرارات التأديبية الصادرة عن لجنة أخلاقيات المهنية والقضايا التأديبية.

ف 3عندما تتعلق القضية بأحد رؤساء اللجن يتم تعويضه من طرف الرئيس وفقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس، وإذا تعلقت القضية بالرئيس نفسه عوضه نائبه.

طريقة الإحالةالمادة 50 من القانون رقم 90.13 — madda.ma

الفرع الرابع: طرق الطعن

المادة 50 – المادة 53
  1. المادة 50يمكن الطعن أمام المجلس في القرارات التأديبية الصادرة عن لجنة أخلاقية المهنة والقضايا التأديبية.
  2. المادة 51تقدم الطعون ويتم النظر فيها أمام المجلس وفقا لنظامه الداخلي، مع مراعاة المسطرة الحضورية واحترام حقوق الدفاع.
  3. المادة 52يمكن أن تكون القرارات التأديبية محل دعوى بطلان أمام المحاكم الإدارية المختصة.
  4. المادة 53يلتزم أعضاء المجلس بكتمان السير المهني فيما يخص مداولاته في المجال التأديبي.
فهرس النص كاملا · 56 مادة