مادةmadda
FR
الباب الخامس: التأديبالفرع الرابع: طرق الطعن

المادة 52

من قانون رقم 90.13 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة

ف 1يمكن أن تكون القرارات التأديبية محل دعوى بطلان أمام المحاكم الإدارية المختصة.

ف 2يوقف الطعن تنفيذ العقوبة، غير أنه يمكن لرئيس المجلس أن يلتمس، بطلب استعجالي يقدمه إلى رئيس المحكمة المختصة، النفاذ المعجل للعقوبة في انتظار صدور المقرر النهائي الذي يبت في الجوهر حسب الحالة.

ف 3ولا تحول الدعوى التأديبية دون رفع الدعوى الجنائية أو المدنية.

طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 90.13 — madda.ma

الفرع الرابع: طرق الطعن

المادة 50 – المادة 53
  1. المادة 50يمكن الطعن أمام المجلس في القرارات التأديبية الصادرة عن لجنة أخلاقية المهنة والقضايا التأديبية.
  2. المادة 51تقدم الطعون ويتم النظر فيها أمام المجلس وفقا لنظامه الداخلي، مع مراعاة المسطرة الحضورية واحترام حقوق الدفاع.
  3. المادة 52يمكن أن تكون القرارات التأديبية محل دعوى بطلان أمام المحاكم الإدارية المختصة.
  4. المادة 53يلتزم أعضاء المجلس بكتمان السير المهني فيما يخص مداولاته في المجال التأديبي.
فهرس النص كاملا · 56 مادة