مادةmadda
FR
الباب الخامس: التأديبالفرع الثالث: العقوبات التأديبية

المادة 46

من قانون رقم 90.13 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة

ف 1يصدر المجلس العقوبات التأديبية التالية في حق الصحافيين المهنيين أو المؤسسات الصحفية:

  1. –التنبيه دون نشره للعموم؛
  2. –الإنذار الذي يمكن للمجلس أن يقرر نشره على العموم؛
  3. –التوبيخ مع التقييد في الملف المحدث لدى المجلس؛
  4. –السحب المؤقت لبطاقة الصحافي المهني لمدة لا تتجاوز السنة، وفي حالة العود يتم هذا السحب لمدة يحددها المجلس؛
  5. –غرامة مالية يتراوح مبلغها بين 5.000 و 50.000 درهم في حق المؤسسات الصحافية
  6. –تستوفى لمجالات التكوين والدراسات والتعاون.

ف 2كما يجب على المجلس أن يقترح على السلطة الحكومية المختصة إيقاف الدعم المالي الممنوح للمؤسسة الناشرة المعنية طبقا للنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 90.13 — madda.ma

الفرع الثالث: العقوبات التأديبية

المادة 46 – المادة 49
  1. المادة 46يصدر المجلس العقوبات التأديبية التالية في حق الصحافيين المهنيين أو المؤسسات الصحفية:
  2. المادة 47يتعرض للعقوبات المقررة في التشريع الجاري به العمل، فيما يخص مزاولة المهنة بصورة غير قانونية، كل صحافي مهني يستمر في مزاولة مهنته بعد تبليغه بمقرر سحب البطاقة ال
  3. المادة 48تلتزم المؤسسات الصحافية بتنفيذ العقوبات التأديبية الصادرة في حق الصحافيين المهنيين الذين يشتغلون بها تحت طائلة الحكم عليها بالعقوبات التأديبية المذكورة في الماد
  4. المادة 49تكون قرارات لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية معللة وتبلغ داخل العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ صدورها إلى أطراف الدعوى التأديبية بواسطة رسالة مضمونة مع ا
فهرس النص كاملا · 56 مادة